# المادة الرابعة

من [مرسوم رقم 2.84.744 يتعلق بجدول تقدير نسب العجز](https://madda.ma/ar/decret-2-84-744)

إذا تعلق الأمر بحادثة نشأ عنها أيضا ضرر أو أكثر من الأضرار المنصوص عليها في المادة 10 من الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون الآنف الذكر رقم 1.84.177 بتاريخ 6 محرم 1405 (2 أكتوبر 1984)، وجب على الطبيب الخبير أن يحدد المعطيات التقنية التي تتيح تقدير عزو الأضرار إلى الحادثة وما تكتسيه من طابع وقتي أو نهائي.

وفيما يخص تشويه الخلقة والألم الجسماني، يجب على الطبيب الخبير أن يصنفهما بحسب درجة خطورتهما ببيان هل الضرر ليس من الأهمية بحيث يستوجب التعويض أو هو على جانب من الأهمية أو مهم أو مهم جدا.

ويجب عليه، زيادة على ما ذكر:

- – أن يحدد بتفصيل طبيعة الإعانة الدائمة التي يجب أن يتلقاها المصاب من شخص آخر؛
- – أن يقدر الألم الجسماني اعتمادا على الآلام البدنية أو المعنوية التي عاناها المصاب أساسا خلال الفترة السابقة لاستقرار الجراح وكذلك الآلام التي عاناها خلال الفترة التالية لاستقرارها، على ألا يراعي في تقديره انتقاص القدرة الفيزيولوجية الذي يمكن أن يترتب على ذلك بمرور الزمان؛
- – أن يبين هل كان لتشويه الخلقة آثار سيئة على حياة المصاب المهنية أو لم ينشأ عن ذلك سوى عيب بدني؛
- – أن يوضح هل اضطر العجز البدني الدائم المصاب إلى تغيير مهنته تغييرا كليا أو كانت له آثار سيئة على حياته المهنية مع بيان طبيعة ذلك ودرجة خطورته؛
- – أن يحدد مدة الانقطاع عن الدراسة.


> الإحالة: المادة الرابعة من مرسوم رقم 2.84.744 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-84-744/4
> - المادة: المادة الرابعة
> - النص: مرسوم رقم 2.84.744 يتعلق بجدول تقدير نسب العجز
> - الرقم: 2.84.744
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/05/02/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.84.744%20%20%D9%8A%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%AC%D8%AF%D9%88%D9%84%20%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%8A%D8%B1%20%D9%86%D8%B3%D8%A8%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AC%D8%B2-1746195414538.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
