# المادة التاسعة

من [مرسوم رقم 2.84.833 بتطبيق الفصل 66 من الظهير الشريف رقم 1.84.44 الصادر في 17 من جمادى الآخرة 1404 (21 مارس 1984) بمثابة قانون يتعلق بهيئة الأطباء الوطنية](https://madda.ma/ar/decret-2-84-833)

يضرب للأطباء المعنيين أجل أربعة أيام للاطلاع على القائمة الآنفة الذكر.

وخلال هذا الأجل، يجوز لكل طبيب لم يسجل اسمه في القائمة مع توفر الشروط المطلوبة لتسجيله أو لاحظ خطأ ماديا أن يطلب كتابة بمقر اللجنة الفرعية التي تشمله ولايتها تسجيله في القائمة أو تصحيح الخطأ الوارد فيها، ويجوز كذلك لكل طبيب مسجل أن يطلب وفق نفس الإجراءات والآجال، شطب طبيب سجل بغير حق.

وتحرر نسختان من الطلب تسلم إحداهما إلى الطالب، حاملة توقيع المودع لديه وتاريخ الإيداع.

وعند انصرام الأجل المنصوص عليه في الفقرة الأولى تحصر اللجنة الفرعية القائمة الجهوية المؤقتة بعد تصحيحها وتسلمها، مشفوعة إن اقتضى الحال بالطلبات غير المقبولة، إلى رئيس اللجنة، وتقوم هذه الأخيرة، بعد دراسة الطلبات، بحصر القائمة الجهوية النهائية.


> الإحالة: المادة التاسعة من مرسوم رقم 2.84.833 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-84-833/9
> - المادة: المادة التاسعة
> - النص: مرسوم رقم 2.84.833 بتطبيق الفصل 66 من الظهير الشريف رقم 1.84.44 الصادر في 17 من جمادى الآخرة 1404 (21 مارس 1984) بمثابة قانون يتعلق بهيئة الأطباء الوطنية
> - الرقم: 2.84.833
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/05/14/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.84.833%20%D8%A8%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D9%82%20%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%A8%D8%A7%D8%A1%20%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9-1747215595430.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
