# المادة 4

من [مرسوم رقم 2.85.543 بتطبيق القانون رقم 21.82 المتعلق بالاستثمارات البحرية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.83.107 بتاريخ 9 محرم 1405 (5 أكتوبر 1984)](https://madda.ma/ar/decret-2-85-543)

الباب الثاني: ايداع الاتفاقيات وابرامها

يجب على المقاولات المنصوص عليها في الفصل الخامس من القانون رقم 21.82 المشار اليه أعلاه، اذا رغبت في ابرام اتفاقية مع الدولة، أن تودع وفق الشروط المقررة في الفقرة الأولى من المادة الأولى أعلاه برنامج الاستثمار الذي تعتزم انجازه وقائمة التجهيزات المتعلقة به.

ويجب على الوزير المكلف بالصيد البحري والملاحة التجارية أن يقوم خلال الثلاثين يوما التالية لتاريخ ايداع الوثائق المذكورة:

- أ) اما بارجاعها الى المقاولة مذيلة بعبارة «غير مطابق»، ويتعين أن يبرر هذا القرار وأن يشعر به الوزير الأول؛
- ب) واما بتوجيهها إلى لجنة الاتفاقيات المنصوص عليها في المادة 5 بعده، مصحوبة بمقترحاته فيما يتعلق بالمنافع التي يمكن منحها للمقاولة من جهة وبالشروط التقنية والمالية والاقتصادية المتعلقة بانجاز واستغلال الاستثمار الذي تنوي المقاولة تحقيقه من جهة أخرى.


> الإحالة: المادة 4 من مرسوم رقم 2.85.543 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-85-543/4
> - المادة: المادة 4
> - النص: مرسوم رقم 2.85.543 بتطبيق القانون رقم 21.82 المتعلق بالاستثمارات البحرية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.83.107 بتاريخ 9 محرم 1405 (5 أكتوبر 1984)
> - الرقم: 2.85.543
> - صيغة محينة بتاريخ: 17 مارس 1993 (1993-03-17)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/09/30/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.85.543%20%D8%A8%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D9%82%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2021.82%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-1759240167925.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
