# المادة 7

من [مرسوم رقم 2.86.195 بتطبيق القانون رقم 17.83 المتعلق بالمركز الوطنى للطاقة والعلوم والتقنيات النووية](https://madda.ma/ar/decret-2-86-195)

يدير المركز مدير يستعين بكاتب عام، ويعين كلاهما وفقا للنصوص التنظيمية الجارى بها العمل.

ووفقا لاحكام الفقرة 3 من المادة 5 من القانون رقم 17.83 المشار اليه أعلاه، يمكن ان يفوض مجلس الادارة أو اللجنة التقنية الى المدير تسوية قضايا معينة.

وينفذ المدير مقررات مجلس الادارة واللجنة التقنية ان اقتضى الحال ذلك، ويسير المركز ويتصرف باسمه ويباشر أو يأذن فى مباشرة جميع التصرفات او العمليات المتعلقة باغراضه. ويمثل المركز ازاء الدولة وكل ادارة عامة أو خاصة وازاء الغير، ويقوم بجميع الاعمال التحفظية ويمثل المركز فى المحاكم، لكن لا يجوز له اقامة دعوى قضائية الا باذن من مجلس الادارة، ويعين المستخدمين وفقا لاحكام النصوص التنظيمية الجارى بها العمل.

وللمدير، بوصف كونه آمرا بقبض الموارد وصرف النفقات، ان يلتزم بالنفقات بموجب تصرفات أو عقود أو صفقات. ويعمل على امساك محاسبة النفقات الملتزم بصرفها، ويثبت نفقات المركز وموارده.


> الإحالة: المادة 7 من مرسوم رقم 2.86.195 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-86-195/7
> - المادة: المادة 7
> - النص: مرسوم رقم 2.86.195 بتطبيق القانون رقم 17.83 المتعلق بالمركز الوطنى للطاقة والعلوم والتقنيات النووية
> - الرقم: 2.86.195
> - صيغة محينة بتاريخ: 19 ماي 1993 (1993-05-19)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/10/31/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.86.195%20%D9%8A%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D9%82%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2017.83-1761901864817.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
