# المادة الأولى

من [مرسوم رقم 2.86.325 بسن نظام عام لمؤسسات التكوين المهني](https://madda.ma/ar/decret-2-86-325)

تحدث وتنظم وتحذف مؤسسات التكوين المهني بقرار من الوزير المعني توافق عليه السلطات الحكومية المكلفة بالتكوين المهني والمالية والشؤون الإدارية.

وفي حالة احداث أو تنظيم أو حذف سلك التقني المتخصص المنصوص عليه في المادة الرابعة بعده، فإن القرار المتخذ بهذا الشأن يعرض، علاوة على موافقة السلطات الحكومية المشار إليها في الفقرة الأولى أعلاه، على تأشيرة السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي.

وفي حالة الاحداث أو التغيير ينص القرار وجوبا على:

- – مقر المؤسسة؛
- – الطاقة الإستيعابية؛
- – سلك أو أسلاك التكوين؛
- – شروط الولوج؛
- – الشعب والتخصصات؛
- – برامج التكوين ومددها؛
- – نظام المؤسسة وتنظيمها الإداري والتربوي ومهام وشروط تعيين العاملين بها.


---

[2] تم تتميم المادة الأولى أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من المرسوم رقم 2.93.262 الصادر بتاريخ 20 من ربيع الأول 1414 (8 سبتمبر 1993)، الجريدة الرسمية عدد 4221 بتاريخ 5 ربيع الآخر 1414 (22 دجنبر 1993)، ص 1820.

> الإحالة: المادة الأولى من مرسوم رقم 2.86.325 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-86-325/1
> - المادة: المادة الأولى
> - النص: مرسوم رقم 2.86.325 بسن نظام عام لمؤسسات التكوين المهني
> - الرقم: 2.86.325
> - صيغة محينة بتاريخ: 3 أبريل 2020 (2020-04-03)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/10/14/%D9%85%D9%80%D9%80%D8%B1%D8%B3%D9%80%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%80%D9%85%202.86.325%20%D8%A8%D8%B3%D9%86%20%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%20%D8%B9%D8%A7%D9%85%20%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%B3%D8%B3%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%83%D9%88%D9%8A%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%87%D9%86%D9%8A-1728917678479.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
