# المادة التاسعة المكررة

من [مرسوم رقم 2.86.325 بسن نظام عام لمؤسسات التكوين المهني](https://madda.ma/ar/decret-2-86-325)

استثناء من مقتضيات المادة 9 أعلاه، يمكن أن يحدث على صعيد مؤسسات التكوين المهني مجلس يسمى " مجلس المؤسسة"، ترأسه شخصية من الوسط المهني، ويتألف بالإضافة إلى رئيسه من أعضاء يمثلون:

- – القطاع المكون أو الهيئة التابعة لها مؤسسة التكوين؛
- – الهيآت أو الهيئة المهنية المعنية بمجال اختصاص أو اختصاصات مؤسسة التكوين؛
- – الغرفة أو الغرف المهنية المتواجدة بدائرة نفوذها الترابي مؤسسة التكوين، المعنية بمجال اختصاص أو اختصاصات المؤسسة؛
- – الجماعة التي توجد المؤسسة المعنية بدائرة نفوذها الترابي؛
- – المكونين والأطر الإدارية والمتدربين بالمؤسسة.

تحدد كيفية تعيين أعضاء مجلس المؤسسة بقرار للسلطة الحكومية الوصية أو التابعة لها المؤسسة، تؤشر عليه السلطة الحكومية المكلفة بالتكوين المهني.

وتحدد قائمة مؤسسات التكوين المهني المشار إليها في هذه المادة بقرار مشترك للسلطة الحكومية المكلفة بالتكوين المهني والسلطة الحكومية الوصية أو التابعة لها المؤسسة.


> الإحالة: المادة التاسعة المكررة من مرسوم رقم 2.86.325 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-86-325/9-bis
> - المادة: المادة التاسعة المكررة
> - النص: مرسوم رقم 2.86.325 بسن نظام عام لمؤسسات التكوين المهني
> - الرقم: 2.86.325
> - صيغة محينة بتاريخ: 3 أبريل 2020 (2020-04-03)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/10/14/%D9%85%D9%80%D9%80%D8%B1%D8%B3%D9%80%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%80%D9%85%202.86.325%20%D8%A8%D8%B3%D9%86%20%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%20%D8%B9%D8%A7%D9%85%20%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%B3%D8%B3%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%83%D9%88%D9%8A%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%87%D9%86%D9%8A-1728917678479.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
