# المادة التاسعة المكررة ثلاث مرات

من [مرسوم رقم 2.86.325 بسن نظام عام لمؤسسات التكوين المهني](https://madda.ma/ar/decret-2-86-325)

يجتمع مجلس المؤسسة بدعوة من رئيسه، بمبادرة منه أو بطلب من ثلث أعضائه، خلال ثلاث دورات في السنة على الأٌقل، وكلما دعت الضرورة إلى ذلك.

يتداول المجلس بكيفية صحيحة بحضور نصف أعضائه على الأقل. وإذا تعذر توفر هذا النصاب يجتمع المجلس، بكيفية صحيحة، خلال الثمانية أيام الموالية أيا كان عدد الحاضرين.

تتخذ قرارات المجلس بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين وفي تعادل الأصوات يرجح صوت الرئيس.

يضطلع مدير المؤسسة بإعداد وتنفيذ القرارات التي يتخذها مجلس المؤسسة وبإعداد جدول أعمال هذا الأخير وكذا تنسيق عمل اللجان الدائمة والخاصة التي يحدثها مجلس المؤسسة، كما يمارس المهام التي يفوضها له المجلس في نطاق اختصاصاته.


---

[9] 10 تم تتميم المرسوم رقم 2.86.325 السالف الذكر، بالمواد 9 المكررة ثلاث مرات و 9 المكررة أربع مرات، بمقتضى المرسوم رقم 2.19.998 الصادر في 9 شعبان 1441 (3 أبريل 2020) ، الجريدة الرسمية عدد 6883 بتاريخ 24 رمضان 1441 (18 ماي 2020) ، ص 2761.

> الإحالة: المادة التاسعة المكررة ثلاث مرات من مرسوم رقم 2.86.325 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-86-325/9-quater
> - المادة: المادة التاسعة المكررة ثلاث مرات
> - النص: مرسوم رقم 2.86.325 بسن نظام عام لمؤسسات التكوين المهني
> - الرقم: 2.86.325
> - صيغة محينة بتاريخ: 3 أبريل 2020 (2020-04-03)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/10/14/%D9%85%D9%80%D9%80%D8%B1%D8%B3%D9%80%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%80%D9%85%202.86.325%20%D8%A8%D8%B3%D9%86%20%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%20%D8%B9%D8%A7%D9%85%20%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%B3%D8%B3%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%83%D9%88%D9%8A%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%87%D9%86%D9%8A-1728917678479.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
