مادةmadda
مرسوم رقم 2.86.568

مرسوم رقم 2.86.568 بتخويل ضمان الدولة للاقتراضات التي يصدرها القرض العقاري والفندقي في حدود مبلغ لا يجاوز ستمائة مليون (600.000.000) درهم

مرسوم بتخويل ضمان الدولة للاقتراضات التي يصدرها القرض العقاري والفندقي في حدود مبلغ لا يجاوز ستمائة مليون (600.000.000) درهم

نص تمهيدي

الوزير الأول، بناء على الفصلين 46 و 62 من الدستور؛

وعلى المرسوم الملكي رقم 552.67 الصادر في 26 من رمضان 1388 (17 ديسمبر 1968) المعتبر بمثابة قانون يتعلق بالقرض العقاري والقرض الخاص بالبناء والقرض الفندقي ، كما وقع تغييره وتتميمه ولاسيما الفصلين 6 و 7 منه؛

وعلى قرار وزير المالية رقم 132.69 الصادر في فاتح يناير 1969 بقبول القرض العقاري والفندقي كمؤسسة للقرض العقاري والقرض الخاص بالبناء والقرض الفندقي؛

وباقتراح من وزير المالية، رسم ما يلي:

فهرس النص · 5 مواد

المادة الاولى

يخول ضمان الدولة في حدود مبلغ لا يجاوز ستمائة مليون (600.000.000) درهم للاقتراضات التي يصدرها القرض العقاري والفندقي بإذن من وزير المالية لتمكين هذه المؤسسة من الحصول على موارد جديدة تساعدها على مواجهة عملياتها المتعلقة بالقرض.

المادة الثانية

يمكن انجاز الاقتراضات المذكورة كلا أو بعضا في المغرب أو الخارج بدراهم أو عملات أجنبية وذلك في جميع الاشكال ولاسيما في شكل سلفات قابلة للتداول بواسطة سندات أو أوراق تجارية أو في شكل أذون وسندات، سواء أعرضت مختلف هذه الصكوك أو لم تعرض على الجمهور للاكتتاب فيها.

واذا أنجز اقتراض بعملة أجنبية استنزل ما يساوي مبلغه من الدراهم يوم وضعه فعلا رهن تصرف القرض العقاري والفندقي من مجموع مبلغ الستمائة مليون (600.000.000) درهم الذي يشمله الضمان المخول بموجب هذا المرسوم.

المادة الثالثة

تضمن الدولة أداء فائدة وأقساط استهلاك الاقتراضات المذكورة أعلاه سواء بالدرهم أو بعملات أجنبية، ويرتبط الضمان بالصك ويتبعه أيا كان حائزه.

وينص على هذا الضمان في الصكوك.

المادة الرابعة

تحدد شروط وكيفية اصدار الاقتراضات المذكورة بقرار لوزير المالية.

المادة الخامسة

يسند إلى وزير المالية تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 3 صفر 1407 (8 أكتوبر 1986) الامضاء: الدكتور عز الدين العراقي.

وقعه بالعطف:

وزير المالية، الامضاء: محمد برادة.