# المادة 11

من [مرسوم رقم 2.86.658 تحدد بموجبه شروط إدارة تأمين الصادرات](https://madda.ma/ar/decret-2-86-658)

الباب الرابع: اثبات وقوع الحوادث ودفع التعويض عنها واسترداد الديون

اذا تحقق أحد الاخطار المؤمن منها لحساب الدولة وجب على الشركة المنصوص عليها بالمادة 1 أعلاه، بعد التأكد من توافر شروط تنفيذ الضمان ومن حصول الضرر، أن تدفع للمؤمن له التعويض المستحق داخل أجل الستة اشهر التالية لتاريخ تسلم رسالة موصى بها تتضمن اشعارها بوقوع الحادث.

ويمكن أن يدفع التعويض المذكور وفق الشروط نفسها إلى الغير الذي احال اليه المؤمن له حقوقه عملا بالفصل 8 من الظهير الشريف المشار اليه أعلاه المعتبر بمثابة قانون رقم 1.73.366 بتاريخ 29 من ربيع الأول 1394 (23 أبريل 1974).


> الإحالة: المادة 11 من مرسوم رقم 2.86.658 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-86-658/11
> - المادة: المادة 11
> - النص: مرسوم رقم 2.86.658 تحدد بموجبه شروط إدارة تأمين الصادرات
> - الرقم: 2.86.658
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/04/04/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.86.658%20%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%AF%20%D8%A8%D9%85%D9%88%D8%AC%D8%A8%D9%87%20%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B7%20%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9%20%D8%AA%D8%A3%D9%85%D9%8A%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-1743760812726.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
