# المادة الخامسة

من [مرسوم رقم 2.86.74 بتنفيذ القانون رقم 37.80 المتعلق بالمراكز الاستشفائية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.82.5 بتاريخ 30 من ربيع الأول 1403 (15 يناير 1983)](https://madda.ma/ar/decret-2-86-74)

الجزء الأول: ادارة المراكز الاستشفائية

يرأس المجلس الإداري لكل مركز من المراكز الاستشفائية المشار إليها في المادة الأولى أعلاه رئيس الحكومة أو السلطة الحكومية التي يفوض إليها ذلك، ويتألف مجلس الادارة بالإضافة الى رئيسه من الاعضاء التالي بيانهم:

- 1- 14 ممثلا للإدارة:
- – وزير الصحة العمومية أو ممثله؛
- – السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي أو ممثلها؛
- – وزير المالية أو ممثله؛
- – وزير الداخلية أو ممثله؛
- – وزير التشغيل أو ممثله؛
- – الوزير المكلف بالشؤون الاجتماعية أو ممثله؛
- – وزير الشؤون الخارجية أو ممثله؛
- – وزير الشبيبة والرياضة أو ممثله؛
- – وزير العدل أو ممثله؛
- – السلطة الحكومة المكلفة بالشؤون الادارية أو ممثلها؛
- – السلطة الحكومية المكلفة بالتخطيط أو ممثلها؛
- – السلطة الحكومية المكلفة بالشؤون الاقتصادية أو ممثلها؛
- – والى الولاية التي يوجد بها مقر المركز؛
- – الطبيب مفتش مصالح الصحة العسكرية.
- 2- أ) فيما يخص المركز الاستشفائي "ابن سينا":

عميد كلية الطب والصيدلة بالرباط وكلية طب الاسنان بالرباط.

- ب) فيما يخص المركز الاستشفائي " ابن رشد":

عميدا كلية الطب والصيدلة بالدار البيضاء وكلية طب الاسنان بالدار البيضاء.

- ج) فيما يخص المركز الاستشفائي "محمد السادس" المحدث بجهة مراكش – تانسيفت
- – الحوز:
- – قيدوم كلية الطب والصيدلة بمراكش.
- د) فيما يخص المركز الاستشفائي "الحسن الثاني":
- – قيدوم كلية الطب والصيدلة بفاس.

هـ) فيما يخص المركز الاستشفائي "محمد السادس" المحدث بالجهة الشرقية:

- – عميد كلية الطب والصيدلة بوجدة:
- 3- 9 ممثلين عن الأطر الطبية يعينون كما يلي:
- أ) 7 ممثلين لأساتذة التعليم العالي والأساتذة المبرزين، ينتخبون من بين رؤساء المصالح، حسب التوزيع التالي:
- – فيما يخص المركز الاستشفائي ابن سينا:
- – سبعة (7) ممثلين للأساتذة والاساتذة المحاضرين المبرزين ينتخبون من بين الاساتذة أو الاساتذة المحاضرين المبرزين رؤساء المصالح حسب التوزيع التالي:

مستشفى "ابن سينا".......................................................2 مستشفى الأطفال...........................................................1 مستشفى الولادة والمركز الصحي لشؤون التناسل ................. 1 مستشفى العياشي ومستشفى الرازي ومستشفى مولای يوسف.....1 مستشفى التخصصات ومركز فحص وعلاج الاسنان ..............1 المعهد الوطني "سيدي محمد بن عبد الله" لعلم الأورام..............1 ممثل واحد للأساتذة المساعدين ينتخب من بين الاساتذة المساعدين العاملين بجميع المؤسسات الاستشفائية التي يتألف منها المركز.

- – ممثل واحد للمساعدين ينتخب من بين المساعدين العاملين بجميع المؤسسات الاستشفائية التي يتألف منها المركز.
- – فيما يخص المركز الاستشفائي "ابن رشد":
- – سبعة (7) ممثلين للأساتذة والاساتذة المحاضرين المبرزين ينتخبون من بين الاساتذة أو الاساتذة المحاضرين المبرزين رؤساء المصالح وفق الاحكام التالية:
- – مستشفى ابن رشد..................................4
- – مستشفى 20 أغسطس 1953 ...................1
- – مستشفى الأطفال...................................1
- – مركز فحص وعلاج الاسنان....................1
- – ممثل واحد للأساتذة المساعدين ينتخب من بين الاساتذة المساعدين العاملين بجميع المؤسسات الاستشفائية التي يتألف منها المركز.
- – ممثل واحد للمساعدين ينتخب من بين المساعدين العاملين بجميع المؤسسات الاستشفائية التي يتألف منها المركز.
- – فيما يخص المركز الاستشفائي "محمد السادس" المحدث بجهة مراكش – تانسيفت - الحوز:
- – مستشفى ابن طفيل ...........................2
- – مستشفى الرازي.........................2
- – مستشفى ابن نفيس.......................1
- – مستشفى الأم والطفل.....................1
- – مستشفى الأنكولوجيا ومبحث الدم......1
- – فيما يخص المركز الاستشفائي "الحسن الثاني":
- – مستشفى التخصصات...................3
- – مستشفى عمر الدريسي.................1
- – مستشفى ابن الحسن.....................1
- – مستشفى الأم والطفل....................1
- – مستشفى الأنكولوجيا ...................1
- – فيما يخص المركز الاستشفائي "محمد السادس" المحدث بالجهة الشرقية:
- – مستشفى التخصصات..........................3
- – مستشفى الأم والطفل...........................2
- – مستشفى الأمراض النفسية والعقلية..........1
- – مركز الأنكولوجيا الحسن الثاني..............1
- ب) ممثلان لأساتذة التعليم العالي المساعدين بكل مركز استشفائي، ينتخبان من طرف أساتذة التعليم العالي المساعدين العاملين في جميع المؤسسات الاستشفائية التي تشكل المركز الاستشفائي.

وينتخب بالنسبة لكل مركز من المراكز الاستشفائية عدد من الممثلين النواب يساوي عدد الأعضاء الأصليين ويحلون محل هؤلاء إذا انقطعوا عن مزاولة مهمهم لسبب من الأسباب قبل انتهاء مدة عضويتهم.

ويعين بواسطة القرعة الممثلون الاحتياطيون الذين يجب أن يحلوا محل الممثلين الأصليين ويزاولون مهامهم طوال الفترة الباقية من مدة عضوية الأعضاء الذين خلفوهم.

وينتخب ممثلو الأطر الطبية الأصليون والاحتياطيون لمدة ثلاث سنوات بواسطة الاقتراع الفردي السري بأغلبية الأصوات المعرب عنها، ويمكن إعادة انتخابهم.

- 4- رئيس مجلس المجموعة الحضورية التي يوجد بدائرة اختصاصها مقر المركز الاستشفائي، بالإضافة إلى عضو من هذا المجلس عن كل واحدة من الهيئات السياسية المشار إليها في الفقرة " د " من الفصل من القانون رقم 37.80 المشار إليه أعلاه.

ويحضر مدير المركز الاستشفائي المعنى بالأمر ورؤساء المؤسسات الاستشفائية التي تشكل المركز وكذا المراقب المالي اجتماعات مجلس ادارة المركز بصفة استشارية، ويقوم المدير بمهام سكرتارية المجلس.

ولرئيس مجلس ادارة المركز ان يدعو لحضور اجتماعاته بصفة استشارية كل شخص مؤهل يرى في حضوره فائدة ولاسيما رؤساء مصالح المؤسسات الاستشفائية الذين ليست لهم صفة ممثلي الأطر الطبية أو رئيس جمعية الداخليين وموظف أو عدة موظفين ينتمون لهيئة الأطر ويجتمع مجلس إدارة المركز بدعوة من رئيسه كلما استلزم حسن سير المركز الاستشفائي ذلك ومرتين على الاقل في السنة:

- – قبل 31 ماي لحصر حسابات السنة المالية السابقة؛
- – قبل 31 أكتوبر لدراسة وحصر الميزانية والبرنامج التقديري للعمل بالنسبة للسنة المالية التالية، وتحتوي هذه الميزانية على عدد من الفروع يساوى عدد المؤسسات الاستشفائية التي يتألف منها المركز.

ويشترط لصحة مداولات مجلس ادارة المركز وفقا للمادة 4 من القانون رقم 37.80 المشار إليه أعلاه أن يحضرها ما لا يقل عن نصف أعضائه، ويتخذ المجلس مقرراته بأغلبية الاصوات فان تعادلت رجح الجانب الذي يكون فيه الرئيس.


---

[5] -تم تغيير وتتميم المادة الخامسة بمقتضى المادة الثانية من المرسوم رقم 2.02.323 ، السالف الذكر. - تم تغيير وتتميم المادة الخامسة بمقتضى المادة الثانية من المرسوم رقم 2.13.407 ، السالف الذكر.

> الإحالة: المادة الخامسة من مرسوم رقم 2.86.74 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-86-74/5
> - المادة: المادة الخامسة
> - النص: مرسوم رقم 2.86.74 بتنفيذ القانون رقم 37.80 المتعلق بالمراكز الاستشفائية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.82.5 بتاريخ 30 من ربيع الأول 1403 (15 يناير 1983)
> - الرقم: 2.86.74
> - صيغة محينة بتاريخ: 18 يونيو 2013 (2013-06-18)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/05/26/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2037.80%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%83%D8%B2%20%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B4%D9%81%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9-1748256533615.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
