# المادة الأولى

من [مرسوم رقم 2.86.760 بتحديد نسبة المواد الدهنية في الألبان المعالجة](https://madda.ma/ar/decret-2-86-760)

لا يجوز لمؤسسات معالجة الألبان المرخص لها بصورة قانونية أن تحضر وتعرض للبيع الألبان المبسترة أو المعقمة أو المعقمة (U.H.T) إلا إذا كانت تحتوي على النسب الدنيا التالية من المواد الدهنية:

- 1- فيما يخص اللبن الكامل المبستر أو المعقم أو المعقم (U.H.T) 30 غراما من المواد الدهنية في كل لتر؛
- 2- فيما يخص اللبن المبستر أو المعقم أو المعقم (U.H.T) المفروز نصف قشدته: 15 غراما من المواد الدهنية في كل لتر؛
- 3- فيما يخص اللبن المبستر أو المعقم أو المعقم (U.H.T) المفروز قشدته كلها: لا شيء.


---

[2] تم تغيير المادة الأولى بمقتضى المادة الأولى من المرسوم رقم 2.98.601 الصادر في 17 من رمضان 1419 (5 يناير 1999)، الجريدة الرسمية عدد 4658 بتاريخ 3 شوال 1419 (21 يناير 1999)، ص 231.

> الإحالة: المادة الأولى من مرسوم رقم 2.86.760 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-86-760/1
> - المادة: المادة الأولى
> - النص: مرسوم رقم 2.86.760 بتحديد نسبة المواد الدهنية في الألبان المعالجة
> - الرقم: 2.86.760
> - صيغة محينة بتاريخ: 4 يونيو 2002 (2002-06-04)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/04/22/%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AF%20%D9%86%D8%B3%D8%A8%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%AF%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B3%D9%85%D8%A9%20%D9%81%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%84%D9%8A%D8%A8%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%84%D8%AC-1745329167706.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
