# المادة الثانية

من [مرسوم رقم 2.86.808 باحداث اجراءات خاصة لتسديد الديون المستحقة على الدولة لمؤسسات عامة](https://madda.ma/ar/decret-2-86-808)

استثناء من أحكام الفصل 64 من المرسوم الملكي المشار اليه أعلاه رقم 330.66 بتاريخ 10 محرم 1387 (21 أبريل 1967)، يكون وزير المالية هو الآمر بصرف المبالغ اللازمة لتسديد الديون الآنفة الذكر، ويجب أن تصدر الاوامر بالصرف خلال أجل أقصاه 28 فبراير 1988.

ولا يجوز اصدار الأمر بصرف المبالغ الموماً اليها آنفا ولا دفعها لمستحقيها الا بعد الاطلاع على مستندات الاثبات الاساسية التي يجب ان تقوم الجهات المختصة بالموافقة عليها وتوقيعها بصورة قانونية وتتولى السلطات الحكومية المعنية توجيهها الى وزير المالية قبل 30 نوفمبر 1987.


> الإحالة: المادة الثانية من مرسوم رقم 2.86.808 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-86-808/2
> - المادة: المادة الثانية
> - النص: مرسوم رقم 2.86.808 باحداث اجراءات خاصة لتسديد الديون المستحقة على الدولة لمؤسسات عامة
> - الرقم: 2.86.808
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/04/04/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.86.808%20%D9%8A%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%A7%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D8%AB%20%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A1%D8%A7%D8%AA%20%D8%AE%D8%A7%D8%B5%D8%A9%20%D9%84%D8%AA%D8%B3%D8%AF%D9%8A%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%88%D9%86-1743761064050.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
