# المادة 2-11

من [مرسوم في شأن تطبيق القانون رقم 30.85 المتعلق بفرض الضريبة على القيمة المضافة (نسخ)](https://madda.ma/ar/decret-2-86-99)

يشترط للاستفادة من السعر المنخفض المنصوص عليه في المادة 15-أ -1 من القانون المشار اليه أعلاه رقم 30.85 فيما يتعلق بعمليات شراء المنتجات والمواد الداخلة في تركيب الأدوات المدرسية أن يوجه الصانعون الى المصلحة المحلية للضريبة على رقم الاعمال قبل فاتح فبراير من كل سنة طلبا يتضمن بيان مبلغ اشريتهم المنجزة خلال السنة المنصرمة والتعهد بامساك حساب خاص بالمنتجات المراد شراؤها بالسعر المخفض المشار اليه أعلاه.

ويجب أن ينص في هذا الحساب، من جهة، على كمية المنتجات والمواد التي أدي عنها عند شرائها السعر المخفض للضريبة على القيمة المضافة واستخدمت بالفعل في عمليات صنع الأدوات المدرسية وتبين فيه، من جهة أخرى، كمية اللوازم المدرسية المصنوعة التي تم بيعها أو التي تكون مخزونة في نهاية السنة المحاسبية.

واستنادا الى الطلب المشار في الفقرة أعلاه تحرر المصلحة المحلية للضريبة على رقم الاعمال فيما يخص كل مورد شهادة شراء في ثلاث نسخ تقتصر صلاحيتها على السنة التي سلمت خلالها.

ويجب أن يوضع على الفاتورات وجميع الوثائق المتعلقة بالبيوع المنجزة بالسعر المخفض للضريبة على القيمة المضافة طابع يتضمن العبارة التالية: بيع بتطبيق السعر المخفض للضريبة على القيمة المضافة عملا بالفصل 15-أ-1 من القانون رقم 30.85 المتعلق بفرض ضريبة على القيمة المضافة الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.85.347 بتاريخ 7 ربيع الآخر 1406 (20 ديسمبر 1985).

العربات الاقتصادية المادة 11 المكررة مرتين

- 1- يشترط لتطبيق السعر المخفض البالغ 7 %أو 14 % والمنصوص عليه بالتتابع في المادة 15 (1 و 3) من القانون المشار اليه أعلاه رقم 30.85 فيما يتعلق بالمنتجات والمواد الداخلة في صنع السيارة الاقتصادية والعربة النفعية الخفيفة لنقل البضائع والدراجة ذات المحرك الاقتصادية المسماة في هذا المرسوم «العربات الاقتصادية» أن يوجه الصانع إلى مديرية الضرائب الفرعية الجهوية التابع لها طلبا محررا في مطبوع تسلمه الادارة وأن يمسك حسابا للمواد.

ويجب أن يتضمن هذا الحساب من جهة بيان كمية المنتجات والمواد المستوردة أو المشتراة في المغرب بالسعر المخفض والمستخدمة بالفعل في صنع العربات الاقتصادية وأن ينص فيه من جهة أخرى على عدد العربات الاقتصادية التي وقع بيعها أو التي تكون مخزونة حين اختتام السنة المحاسبية.

ويجب أن يشفع الطلب المشار إليه في الفقرة الأولى من هذه المادة بالأوراق التالية:

- – بيان وصفي في ثلاث نسخ يتضمن أسماء الموردين وعناوينهم التجارية أو أسماء شركاتهم وعناوينهم وطبيعة ووجه استخدام المنتجات والمواد المعدة لشرائها في السوق الداخلية أو المستوردة بالسعر المخفض وكذا كميتها وقيمتها بالدراهم؛
- – الفاتورات الشكلية أو المقايسات في ثلاث نسخ.

وبعد الاطلاع على الطلب الآنف الذكر؛ تسلم الادارة شهادات شراء بالسعر المخفض تتعلق بالمنتجات والمواد المشتراة في المغرب.

ويطبق السعر المخفض البالغ 7 %أو 14 % على قيمة المنتجات والمواد المستوردة ومبلغ الأشرية المنجزة في السوق المحلية في حدود مجموع رقم الأعمال الذي تم تحقيقه خلال السنة المنصرمة مع الاستفادة من السعر المخفض المذكور.

غير أن هذه الحدود لا تطبق فيا يتعلق بالسنة الأولى لأعمال صنع العربات الاقتصادية.

- 2 - يستفيد صانع العربات الاقتصادية الذي أنجز أشرية مع دفع الضريبة بأسعار تتجاوز الأسعار المطبقة على العربات المذكورة من استرجاع مبلغ الفرق بين الضريبة المدفوعة بالفعل والضريبة المستحقة بصورة عادية وذلك بعد تقديم طلب لهذا الغرض.

ويجب أن يحرر الطلب المذكور في مطبوع تسلمه الادارة وأن يكون مشفوعا بالأوراق المشار إليها في المادة 20 أدناه لاثبات عمليات الشراء والاستيراد.

ويلزم، زيادة على ذلك، بتقديم ما يلي:

- – نسخ من فاتورات البيوع المنجزة فيما يتعلق بالعربات الاقتصادية والمستفيدة من السعر المخفض، ملخصة في بيانات مستقلة؛
- – نسخ من فاتورات البيوع المنجزة إن اقتضى الحال فيما يتعلق بعربات أخرى خاضعة للسعر العادي، ملخصة في بيانات مستقلة.
- – ويجب أن يودع الطلب المشار إليه أعلاه والوثائق الملحقة به لدى مديرية الضرائب الفرعية الجهوية في نهاية كل ربع سنة مدنية فيما يتعلق بالعمليات المنجزة خلال ربع أو أرباع السنة المنصرمة.

ويباشر الايداع المذكور داخل أجل لا يزيد على السنة التالية لربع السنة المطلوب إرجاع الضريبة عنه.

ويساوي المبلغ المطلوب إرجاعه مجموع مبلغ الضريبة المدفوع في أول الأمر فيما يتعلق بالأشرية المنجزة خلال الفترة المعنية مطروحا منه المبلغ المحدد للأشرية المذكورة غير المعتبرة فيها الضريبة والمطبق عليه حسب الحالة السعر المخفض البالغ 7% أو 14%.

وإذا كان الصانع يزاول أعمالا خاضعة لأسعار مختلفة من الضريبة على القيمة المضافة أو إذا لم تكن له محاسبة مستقلة تمكن بصورة واضحة من التمييز بين العناصر المعدة خصيصا لصنع السيارة الاقتصادية والعناصر المعدة لصنع عربات أخرى فإن المبلغ الممكن إرجاعه فيما يتعلق بجميع الأشرية يحسب باعتبار نسبة رقم المعاملات الخاص بالنشاط الخاضع للسعر المخفض البالغ 7 % بالنظر إلى مجموع رقم المعاملات.

على أن المبلغ المذكور الممكن إرجاعه يجب ألا يزيد، في أي حال من الأحوال، على مبلغ الضريبة على القيمة المضافة المستحقة بصورة عادية فيما يتعلق برقم المعاملات الخاضع للسعر المخفض البالغ 7%.

ويتم إرجاع مبالغ الضريبة بناء على قرار من الوزير المكلف بالمالية أو الشخص الذي ينيبه عنه لهذا الغرض ويترتب عليه صدور أمر بالارجاع.

المؤسسات التابعة لغيرها


---

[11] - تم تتميم المرسوم المشار اليه أعلاه رقم 2.86.99 ، بالمادة 3-11 بمقتضى المادة الأولى من المرسوم رقم 2.94.725 السالف الذكر. - كما تم تغيير وتتميم المادة 11 المكررة مرتين، بمقتضى المادة الأولى من المرسوم 2.97.340 السالف الذكر.

> الإحالة: المادة 2-11 من مرسوم رقم 2.86.99 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-86-99/11-2
> - المادة: المادة 2-11
> - النص: مرسوم في شأن تطبيق القانون رقم 30.85 المتعلق بفرض الضريبة على القيمة المضافة (نسخ)
> - الرقم: 2.86.99
> - صيغة محينة بتاريخ: 29 دجنبر 2005 (2005-12-29)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/01/27/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.86.99%20%20%D8%A8%D8%B4%D8%A3%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%8A%D9%85%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B6%D8%A7%D9%81%D8%A9%20%28%20%D9%86%D8%B3%D8%AE%29-1737983838474.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
