# المادة 11

من [مرسوم في شأن تطبيق القانون رقم 30.85 المتعلق بفرض الضريبة على القيمة المضافة (نسخ)](https://madda.ma/ar/decret-2-86-99)

يجب على المؤسسات المبينة في المادة 9 و 2-9 من القانون المشار اليه أعلاه رقم 30.85 اذا رغبت في انجاز أشريتها مع وقف استيفاء الضريبة على القيمة المضافة أن توجه الى المصلحة المحلية للضريبة على رقم المعاملات طلبا محررا في مطبوع تسلمه المصلحة المذكورة وان تمسك محاسبة منتظمة وحسابا للمواد.

ويجب أن يتضمن حساب المواد، من جهة، بيان كمية البضائع والمواد الاولية واللفائف غير المرجعة المشتراة مع وقف استيفاء الضريبة على القيمة المضافة والمستخدمة بالفعل في عمليات الصنع أو التصدير المشار اليها في المادة 9 من القانون المذكور أن ينص فيه، من جهة أخرى، على كمية المنتجات المصنوعة أو الموضبة التي وقع بيعها في الداخل أو عن طريق التصدير أو التي تكون مخزونة حين اختتام السنة المحاسبية.

وعلاوة على ذلك، يجب على المستفيدين من النظام المذكور أن يقدموا دعما لطلباتهم الأوراق المثبتة لرقم أعمالهم المنجز خلال السنة فيما يتعلق بعمليات التصدير التي يقومون بها أو مع التمتع بالاعفاءات المنصوص عليها في المادة 8 (3 و 5 و 7).

ويجب ان يشفع الطلب المشار اليه في الفقرة الاولى من هذه المادة بقائمة الموردين مع بيان اسم كل واحد منهم وعنوانه التجاري أو اسم شركته ومهنته وعنوانه ورقم التعريف الذي تخصصه له مصالح الضريبة على رقم المعاملات ونوع العمليات التي ينجزونها بوصفهم خاضعين للضريبة على القيمة المضافة.

وتحرر مصلحة الضريبة على رقم المعاملات فيما يتعلق بكل مورد شهادة اشتراء معفى من الضريبة على القيمة المضافة.

ولا تكون هذه الشهادة صالحة الا بالنسبة الى السنة التي سلمت خلالها.

وتحتفظ مصلحة الضريبة على رقم المعاملات باحدى النسخ وتسلم الاخريين الى الطالب الذي يوجه احداهما الى المورد ويحتفظ بالاخرى دعما لمحاسبته.

ويجب ان يوضع على الفاتورات وجميع الوثائق المتعلقة بالبيوع المنجزة مع وقف استيفاء الضريبة طابع يتضمن العبارة التالية: «بيع مع وقف استيفاء الضريبة على القيمة المضافة عملا بالمادتين 9 و 2-9 من القانون رقم 30.85 المتعلق بالضريبة على القيمة المضافة والصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.85.347 بتاريخ 7 ربيع الآخر 1406 (20 ديسمبر 1985)« .

المنتجات والمواد الأولية الداخلة في صنع الأدوات المدرسية


---

[9] تم تغيير وتتميم المادة 11 أعلاه، بمقتضى المادة الثانية من المرسوم رقم 2.94.725 السالف الذكر. - كما تم تتميم وتغيير الفقرة 3 من المادة 11 أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من المرسوم رقم 2.96.295 السالف الذكر. - تم تتميم المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.86.99 ، بالمادة 2-11 بمقتضى المادة الأولى من المرسوم رقم 2.89.589 ، الصادر في فاتح جمادى الآخرة 1410(30 ديسمبر 1989)؛ الجريدة الرسمية عدد 4027 الصادرة بتاريخ 5 جمادى الآخرة 1410 (3 يناير 1990)، ص 43.

> الإحالة: المادة 11 من مرسوم رقم 2.86.99 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-86-99/11
> - المادة: المادة 11
> - النص: مرسوم في شأن تطبيق القانون رقم 30.85 المتعلق بفرض الضريبة على القيمة المضافة (نسخ)
> - الرقم: 2.86.99
> - صيغة محينة بتاريخ: 29 دجنبر 2005 (2005-12-29)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/01/27/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.86.99%20%20%D8%A8%D8%B4%D8%A3%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%8A%D9%85%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B6%D8%A7%D9%81%D8%A9%20%28%20%D9%86%D8%B3%D8%AE%29-1737983838474.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
