# المادة 15

من [مرسوم في شأن تطبيق القانون رقم 30.85 المتعلق بفرض الضريبة على القيمة المضافة (نسخ)](https://madda.ma/ar/decret-2-86-99)

تحسب على النحو التالي نسبة الخصم المنصوص عليها في الفقرة الاخيرة بالمادة 20 من القانون رقم 30.85 المشار اليه أعلاه:

- – في البسط: مبلغ رقم المعاملات الخاضع للضريبة على القيمة المضافة فيما يتعلق بالعمليات المفروضة عليها، وتدخل في ذلك العمليات المنجزة من الاعفاء من الضريبة أو وقف استيفائها وفقا لما تنص عليه المواد 8 و 9 و 2-9 من القانون المذكور رقم 30.85 ؛
- – في المقام: مبلغ رقم المعاملات المدرج في البسط مضافا اليه مبلغ رقم المعاملات الناتج عن عمليات معفاة من الضريبة عملا بالمادة 7 من القانون رقم 30.85 أو خارجة عن نطاق تطبيق الضريبة.

وتشمل المبالغ الواجب اعتمادها لحساب النسبة المشار اليها أعلاه الضريبة المستحقة، كما تشمل ايضا الضريبة عل القيمة المضافة غير المستحق أداؤها فيما يتعلق بالعمليات المنجزة مع الاعفاء من الضريبة أو وقف استيفائها وفقا لما تنص عليه المواد 8 و 9 و 2-9 من القانون رقم 30.85 الآنف الذكر.

واذا كانت مؤسسات تضم قطاعات نشاط خاضعة للضريبة على القيمة المضافة بحسب أنظمة تختلف باختلاف القطاعات جاز تحديد نسبة الخصم السنوية فيما يخص كل قطاع على حدة بعد موافقة وزير المالية أو الشخص الذى يفوض اليه ذلك.


---

[12] تم تغيير وتتميم المادة 15 أعلاه، بمقتضى المادة الثانية من المرسوم رقم 2.94.725 السالف الذكر.

> الإحالة: المادة 15 من مرسوم رقم 2.86.99 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-86-99/15
> - المادة: المادة 15
> - النص: مرسوم في شأن تطبيق القانون رقم 30.85 المتعلق بفرض الضريبة على القيمة المضافة (نسخ)
> - الرقم: 2.86.99
> - صيغة محينة بتاريخ: 29 دجنبر 2005 (2005-12-29)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/01/27/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.86.99%20%20%D8%A8%D8%B4%D8%A3%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%8A%D9%85%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B6%D8%A7%D9%81%D8%A9%20%28%20%D9%86%D8%B3%D8%AE%29-1737983838474.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
