# المادة 16

من [مرسوم في شأن تطبيق القانون رقم 30.85 المتعلق بفرض الضريبة على القيمة المضافة (نسخ)](https://madda.ma/ar/decret-2-86-99)

يقوم الخاضع للضريبة بتحديد النسبة المنصوص عليها في المادة 15 أعلاه في نهاية كل سنة مدنية باعتبار العمليات المنجزة خلالها، وتعتمد هذه النسبة لحساب مبلغ الضريبة الواجب خصمه خلال السنة التالية على أن تراعى فيما يخص السلع والخدمات المعدة للقيد في حساب الاصول الثابتة عمليات التسوية اللاحقة الناتجة عن تطبيق أحكام المادتين 17 و 18 بعده.

وفيما يخص المؤسسات الجديدة، تحدد المؤسسة نسبة خصم موقتة تطبق الى نهاية السنة التالية لسنة احداثها باعتبار التقديرات المتعلقة باستغلالها، وتعتمد النسبة المذكورة بصورة نهائية عن الفترة المنصرمة اذا لم يطرأ في نهاية الاجل على النسبة المحددة للفترة المذكورة تغيير يجاوز عشر النسبة الموقتة، وفي حالة العكس، تسوى الوضعية، فيما يخص السلع والخدمات المعدة للقيد في حساب الاصول الثابتة باعتبار النسبة الحقيقية وطبق الشروط المنصوص عليها فيما يتعلق بالاجل في المادة 17 بعده.


> الإحالة: المادة 16 من مرسوم رقم 2.86.99 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-86-99/16
> - المادة: المادة 16
> - النص: مرسوم في شأن تطبيق القانون رقم 30.85 المتعلق بفرض الضريبة على القيمة المضافة (نسخ)
> - الرقم: 2.86.99
> - صيغة محينة بتاريخ: 29 دجنبر 2005 (2005-12-29)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/01/27/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.86.99%20%20%D8%A8%D8%B4%D8%A3%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%8A%D9%85%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B6%D8%A7%D9%81%D8%A9%20%28%20%D9%86%D8%B3%D8%AE%29-1737983838474.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
