# المادة 17

من [مرسوم في شأن تطبيق القانون رقم 30.85 المتعلق بفرض الضريبة على القيمة المضافة (نسخ)](https://madda.ma/ar/decret-2-86-99)

فيما يخص السلع المقيدة في حساب للاصول الثابتة والمشار اليها في المادة 18 من القانون رقم 30/85 الآنف الذكر، اذا تبين خلال فترة الثلاث سنوات التالية لتاريخ شراء السلم المذكورة أن نسبة الخصم المحسوبة وفق الشروط الواردة في المادة 15 أعلاه عن احدى السنوات الثلاث يفوق النسبة الاولية باكثر من خمسة في المائة، جاز للمؤسسات القيام بخصم تكميلي يساوى ثلث الفرق بين الخصم المحسوب باعتبار النسبة المحددة في نهاية السنة المقصودة وبين مبلغ الخصم المنجز وفق الشروط المبينة في الفقرة الاولى من المادة 16 أعلاه.

وفيما يتعلق بالسلع نفسها اذا تبين خلال الفترة المشار اليها أعلاه ان النسبة المحددة في نهاية سنة ما تقل عن النسبة الأولية بأكثر من خمسة في المائة وجب على المؤسسات ارجاع مبلغ الضريبة داخل الاجل المنصوص عليه في المادة 19 بعده، ويساوي المبلغ الواجب ارجاعه ثلث الفرق بين مبلغ الخصم المنجز وفق الشروط المبينة في المادة 16 أعلاه وبين مبلغ الخصم المحسوب باعتبار النسبة المحددة في نهاية السنة المقصودة.


---

[13] تم نسخ الفقرة الأخيرة من المادة 17 أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من المرسوم رقم 2.92.1022 الصادر في 4 رجب 1413 (29 ديسمبر 1992) ؛ الجريدة الرسمية عدد 4183 ، الصادرة بتاريخ 5 رجب 1413 (30 ديسمبر 1992) ، ص 1931.

> الإحالة: المادة 17 من مرسوم رقم 2.86.99 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-86-99/17
> - المادة: المادة 17
> - النص: مرسوم في شأن تطبيق القانون رقم 30.85 المتعلق بفرض الضريبة على القيمة المضافة (نسخ)
> - الرقم: 2.86.99
> - صيغة محينة بتاريخ: 29 دجنبر 2005 (2005-12-29)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/01/27/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.86.99%20%20%D8%A8%D8%B4%D8%A3%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%8A%D9%85%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B6%D8%A7%D9%81%D8%A9%20%28%20%D9%86%D8%B3%D8%AE%29-1737983838474.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
