# المادة 20

من [مرسوم في شأن تطبيق القانون رقم 30.85 المتعلق بفرض الضريبة على القيمة المضافة (نسخ)](https://madda.ma/ar/decret-2-86-99)

يجب أن يحرر طلب الارجاع المنصوص عليه في الفقرة 1 بالمادة 19 من القانون رقم

- 85 - 30 المشار اليه أعلاه في مطبوع تسلمه مديرية الضرائب ويشفع بالاوراق المثبتة التالية:
- 1- فيما يخص عمليات الاستيراد التي ينجزها المستفيدون مباشرة وتخول الحق في الاسترجاع: نسخة من فاتورات الشراء ونسخة من الاقرار بالاستيراد ومن مخالصة دفع الضريبة على القيمة المضافة المتعلقة بذلك وبيان يتضمن عن كل عملية استيراد رقم الاقرار بالاستيراد ورقم وتاريخ المخالصة الجمركية التي تثبت الاداء النهائي للرسوم والضرائب المستحقة عند الدخول واسم وعنوان المورد ونوع البضائع والقيمة المعتمدة لحساب الضريبة على القيمة المضافة والمبلغ المدفوع منها؛
- 2 - فيما يخص عمليات شراء السلع والخدمات والتسليم والصنع والاشغال المنجزة في المغرب: نسخة الفاتورات أو البيانات الحسابية التي تخول الحق في الاسترجاع مشفوعة ببيان موجز يتضمن:
- أ) مراجع الفاتورات أو البيانات الحسابية ورقم التعريف الوارد فيها الذي تعينه مصلحة الضريبة على رقم المعاملات؛
- ب) نوع البضائع أو السلع أو الخدمات أو عمليات الصنع أو الاشغال ومبلغ البيانات الحسابية أو الفاتورات المتعلقة بذلك وسعر ومبلغ الضريبة على القيمة المضافة الوارد بيانهما في الفاتورات أو البيانات الحسابية ان اقتضى الحال ذلك؛
- ج) مراجع الفاتورات أو البيانات الحسابية المذكورة وكيفية أداء مبالغها؛

وعلاوة على ما ذكر، يجب ان تتضمن البيانات المشار اليها أعلاه في عمود خاص رقم قيد فاتورات الشراء والصنع أو الوثائق الجمركية التي تقوم مقامها في المحاسبات المقرر امساكها بالمادة 36 من القانون رقم 30-85 الآنف الذكر.

وتجمع القيم المدرجة في البيانات المذكورة بحسب فئاتها ويجب أن يكون مبلغها مطابقا لمبلغ عمليات استيراد وشراء السلع والخدمات والتسليم والصنع والاشغال الواردة في الاقرار أو الاقرارات برقم المعاملات الملحقة بطلب الارجاع.

ويجب على المصدرين، زيادة على ذلك، أن يضيفوا الى الوثائق المشار اليها أعلاه اعلانات التصدير المحررة وفقا لمطبوع تسلمه مديرية الضرائب ونسخ فاتورات البيع المحررة في اسم المرسل اليه في الخارج حاملة كلها تأشيرة المصالح الجمركية وملخصة في بيانات خاصة.

وعلى الاشخاص الذين يقومون بعمليات مع التمتع بالاعفاء من الضريبة او وقف استيفائها كما هو منصوص عليه في المواد 8 (3 و 7) و 9 و 9 المكررة من القانون رقم 30.85 المشار اليه أعلاه، ان يضيفوا الى طلبات الارجاع شهادات البيع بحكم التمتع بالاعفاء من الضريبة أو وقف استيفاءها والفاتورات التي تثبت أن العمليات المذكورة قد انجزت بالفعل.


---

[14] - تم تغيير وتتميم الفقرة الأخيرة من المادة 20 أعلاه، بمقتضى المادة الثانية من المرسوم رقم 2.94.725 السالف الذكر؛ - كم تم تتميم وتغيير نفس الفقرة من نفس المادة، بمقتضى المادة الأولى من المرسوم رقم 2.96.295 السالف الذكر.

> الإحالة: المادة 20 من مرسوم رقم 2.86.99 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-86-99/20
> - المادة: المادة 20
> - النص: مرسوم في شأن تطبيق القانون رقم 30.85 المتعلق بفرض الضريبة على القيمة المضافة (نسخ)
> - الرقم: 2.86.99
> - صيغة محينة بتاريخ: 29 دجنبر 2005 (2005-12-29)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/01/27/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.86.99%20%20%D8%A8%D8%B4%D8%A3%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%8A%D9%85%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B6%D8%A7%D9%81%D8%A9%20%28%20%D9%86%D8%B3%D8%AE%29-1737983838474.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
