# المادة 26

من [مرسوم في شأن تطبيق القانون رقم 30.85 المتعلق بفرض الضريبة على القيمة المضافة (نسخ)](https://madda.ma/ar/decret-2-86-99)

يجب أن يتضمن الجرد المنصوص عليه في الفقرة - ب – من البند I بالمادة 67 من القانون رقم 30.85 المشار اليه أعلاه:

- أ) ثمن شراء أو استيراد المواد الأولية واللفائف والمنتجات والبضائع الموجودة في حوزة الخاضعين للضريبة او في طور النقل بتاريخ 20 من رجب 1406 (31 مارس 1986) والا وجب أن يحدد ثمن المواد الاولية واللفائف والمنتجات والبضائع المذكورة وفق الطريقة المحاسبية المسماة «الدخول الاول- الخروج الاول»؛
- ب) البيان المفصل للمخزونات من المواد والبضائع المذكورة مع التمييز بين الاشرية المنجزة عن طريق الاستيراد المباشر والاشرية المنجزة في الداخل التي تتضمن فاتوراتها الإشارة إلى الضريبة على المنتجات، والاشرية المنجزة في الداخل التي لا تنص فاتوراتها على الضريبة؛
- ج) التنصيص - إن اقتضى الحال ذلك -على انجاز أو عدم انجاز خصم الضريبة على المنتجات المدفوعة على المواد والبضائع السالفة الذكر.


> الإحالة: المادة 26 من مرسوم رقم 2.86.99 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-86-99/26
> - المادة: المادة 26
> - النص: مرسوم في شأن تطبيق القانون رقم 30.85 المتعلق بفرض الضريبة على القيمة المضافة (نسخ)
> - الرقم: 2.86.99
> - صيغة محينة بتاريخ: 29 دجنبر 2005 (2005-12-29)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/01/27/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.86.99%20%20%D8%A8%D8%B4%D8%A3%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%8A%D9%85%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B6%D8%A7%D9%81%D8%A9%20%28%20%D9%86%D8%B3%D8%AE%29-1737983838474.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
