# المادة 2-3

من [مرسوم في شأن تطبيق القانون رقم 30.85 المتعلق بفرض الضريبة على القيمة المضافة (نسخ)](https://madda.ma/ar/decret-2-86-99)

يمكن أن تنجز البيوع الواقعة على الأجهزة الخاصة المعدة للمعوقين معفاة من الضريبة بعد تقديم شهادة تسلمها المصلحة المحلية للضريبة على رقم المعاملات المختصة بناء على طلب من المعني بالأمر.

ويجب أن يشفع الطلب المذكور بفاتورة شكلية تتعلق بالجهاز المطابق للشخص المعوق المحدد في الوصفة المسلمة من الطبيب المعالج.

وبعد الاطلاع على الطلب الآنف الذكر، تحرر المصلحة المحلية للضريبة على رقم المعاملات في اسم المشتري شهادة شراء معفى من الضريبة في نسختين تسلم احداهما الى المورد ليحتفظ بها دعما لمحاسبته.

ويجب أن تحمل الفاتورات وجميع الوثائق المتعلقة بالبيوع المستفيدة من الاعفاء المقرر أعلاه طابعا يتضمن عبارة «بيع معفى من الضريبة على القيمة المضافة – البند 1- د بالمادة 7 من القانون رقم 30.85 المتعلق بالضريبة على القيمة المضافة والصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.85.347 بتاريخ 7 ربيع الآخر 1406(20 ديسمبر 1985).

ترميم المآثر التاريخية المرتبة والتجهيزات الأساسية ذات المنفعة العامة


---

[2] تم تتميم المرسوم المشار اليه أعلاه رقم 2.86.99 ، بالمادة 2-3 بمقتضى المادة الأولى من المرسوم رقم 2.94.725 الصادر في 28 من رجب 1415 (31 ديسمبر 1994)، الجريدة الرسمية عدد 4287 مكرر، الصادرة بتاريخ 28 رجب 1415(31 ديسمبر 1994)، ص 2302.

> الإحالة: المادة 2-3 من مرسوم رقم 2.86.99 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-86-99/3-2
> - المادة: المادة 2-3
> - النص: مرسوم في شأن تطبيق القانون رقم 30.85 المتعلق بفرض الضريبة على القيمة المضافة (نسخ)
> - الرقم: 2.86.99
> - صيغة محينة بتاريخ: 29 دجنبر 2005 (2005-12-29)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/01/27/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.86.99%20%20%D8%A8%D8%B4%D8%A3%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%8A%D9%85%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B6%D8%A7%D9%81%D8%A9%20%28%20%D9%86%D8%B3%D8%AE%29-1737983838474.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
