# المادة 3

من [مرسوم في شأن تطبيق القانون رقم 30.85 المتعلق بفرض الضريبة على القيمة المضافة (نسخ)](https://madda.ma/ar/decret-2-86-99)

يشترط للتمتع بالاعفاء من الضريبة على القيمة المضافة المنصوص عليه في البند V بالمادة 7 من القانون رقم 30.85 الآنف الذكر أن توجه البعثات الدبلوماسية والقنصلية وأعضاؤها المعتمدون بالمغرب الذين يتمتعون بالصفة الدبلوماسية الى المصلحة المركزية للضريبة على رقم المعاملات (وزارة المالية بالرباط) طلبا لاسترجاع الضريبة المدفوعة على البضائع أو الاشغال أو الخدمات التي باعها أو أنجزها أو قدمها لهم اشخاص خاضعون للضريبة على القيمة المضافة، ويجب أن يكون الطلب مشفوعا بفاتورات الشراء محررة في اسمهم.

ويحرر الطلب الآنف الذكر في مطبوع تسلمه مصالح الضريبة على رقم المعاملات.

وبعد الاطلاع على الطلب وعلى فاتورات الشراء يصدر الوزير المكلف بالمالية أو الشخص الذي يفوض اليه ذلك أمرا بارجاع مبلغ الضريبة المدفوعة.

الأجهزة الخاصة بالمعوقين


> الإحالة: المادة 3 من مرسوم رقم 2.86.99 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-86-99/3
> - المادة: المادة 3
> - النص: مرسوم في شأن تطبيق القانون رقم 30.85 المتعلق بفرض الضريبة على القيمة المضافة (نسخ)
> - الرقم: 2.86.99
> - صيغة محينة بتاريخ: 29 دجنبر 2005 (2005-12-29)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/01/27/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.86.99%20%20%D8%A8%D8%B4%D8%A3%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%8A%D9%85%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B6%D8%A7%D9%81%D8%A9%20%28%20%D9%86%D8%B3%D8%AE%29-1737983838474.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
