# المادة 7

من [مرسوم في شأن تطبيق القانون رقم 30.85 المتعلق بفرض الضريبة على القيمة المضافة (نسخ)](https://madda.ma/ar/decret-2-86-99)

يشترط للتمتع بالاعفاء من الضريبة على القيمة المضافة المنصوص عليه في الفقرة 7 في المادة 8 (7) من القانون رقم 30.85 الآنف الذكر فيما يتعلق بسلع الاستثمار المزمع ادراجها في الاصول الثابتة أن يقدم الخاضعون للضريبة طلبا لذلك ويثبتوا امساكهم محاسبة منتظمة تتيح قيد السلع المذكورة في حساب للاصول الثابتة التي تكون محل استهلاك.


---

[6] تم تتميم وتغيير المادة 7 أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من المرسوم رقم 2.96.295 الصادر في 13 من صفر 1417 (30 يونيو 1996)؛ الجريدة الرسمية عدد 4391 ، الصادرة بتاريخ 14 صفر 1417 (فاتح يوليو 1996)، ص 1272.

> الإحالة: المادة 7 من مرسوم رقم 2.86.99 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-86-99/7
> - المادة: المادة 7
> - النص: مرسوم في شأن تطبيق القانون رقم 30.85 المتعلق بفرض الضريبة على القيمة المضافة (نسخ)
> - الرقم: 2.86.99
> - صيغة محينة بتاريخ: 29 دجنبر 2005 (2005-12-29)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/01/27/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.86.99%20%20%D8%A8%D8%B4%D8%A3%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%8A%D9%85%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B6%D8%A7%D9%81%D8%A9%20%28%20%D9%86%D8%B3%D8%AE%29-1737983838474.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
