# المادة 8

من [مرسوم في شأن تطبيق القانون رقم 30.85 المتعلق بفرض الضريبة على القيمة المضافة (نسخ)](https://madda.ma/ar/decret-2-86-99)

يجب أن يحرر الطلب المشار اليه في المادة 7 أعلاه في مطبوع تسلمه مصالح الضريبة على رقم المعاملات ويوجه الى مصلحة الضريبة على رقم المعاملات التابعة لها المؤسسة الرئيسية للخاضع للضريبة أو مقره ان تعلق الامر بشركة، ويكون الطلب مصحوبا بالوثائق التالية:

- أ) بيان وصفي من ثلاث نسخ يتضمن أسماء وعناوين الموردين ونوع ووجه استخدام السلع المزمع شراؤها في السوق الداخلية أو استيرادها معفاة من الضريبة على القيمة المضافة وقيمتها بالدرهم واسم الحساب الذي ستدرج فيه.

ويجب أن يشمل البيان علاوة على ذلك:

- – فيما يخص الاشرية المباشرة من لدن الخاضعين للضريبة: رقم التعريف الذي تخصصه للموردين مصلحة الضريبة على رقم المعاملات وسعر ومبلغ الضريبة المطلوب الاعفاء منها؛
- – فيما يخص مؤسسات الائتمان الايجاري: اسم وعنوان مستخدم السلع.
- ب) الفاتورات الشكلية أو مقايسات الاشغال في ثلاث نسخ.


---

[7] تم تتميم وتغيير المادة 8 أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من المرسوم رقم 2.96.295 السالف الذكر.

> الإحالة: المادة 8 من مرسوم رقم 2.86.99 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-86-99/8
> - المادة: المادة 8
> - النص: مرسوم في شأن تطبيق القانون رقم 30.85 المتعلق بفرض الضريبة على القيمة المضافة (نسخ)
> - الرقم: 2.86.99
> - صيغة محينة بتاريخ: 29 دجنبر 2005 (2005-12-29)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/01/27/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.86.99%20%20%D8%A8%D8%B4%D8%A3%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%8A%D9%85%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B6%D8%A7%D9%81%D8%A9%20%28%20%D9%86%D8%B3%D8%AE%29-1737983838474.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
