# المادة الحادية عشرة

من [مرسوم رقم 2.87.275 بشأن إحداث وتنظيم اللجنة الوطنية واللجان الإقليمية للتكوين المهني](https://madda.ma/ar/decret-2-87-275)

الجزء الثاني: اللجان الإقليمية للتكوين المهني › الباب الأول: تشكيل اللجان الإقليمية للتكوين المهني

يترأس والي أو عامل صاحب الجلالة على العمالة أو الإقليم اللجنة الإقليمية للتكوين المهني، وتتكون هذه اللجنة من:

- – الممثل المحلي للسلطة الحكومية المكلفة بالتكوين المهني؛
- – المندوبين المحليين للوزارات والهيئات المكونة؛
- – ممثلي المجالس والجماعات المنتخبة؛
- – ممثلي الغرف المهنية؛
- – ممثلي هيئات أصحاب العمل؛
- – ممثل عن الشغالين المنتمين إلى المنظمات العمالية الأكثر تمثيلا على الصعيد الإقليمي؛
- – مديري مؤسسات التكوين المهني بالقطاع العام بالإقليم؛
- – ممثل عن هيئة قطاع التكوين المهني الخاص بالإقليم؛
- – رئيس المجلس الإقليمي للإتقان؛
- – النائب الإقليمي لوزارة التشغيل.

ويمكن للرئيس أن يستدعي لحضور أعمال هذه اللجنة كل شخص يمكن أن يفيدها بخبراته.


> الإحالة: المادة الحادية عشرة من مرسوم رقم 2.87.275 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-87-275/11
> - المادة: المادة الحادية عشرة
> - النص: مرسوم رقم 2.87.275 بشأن إحداث وتنظيم اللجنة الوطنية واللجان الإقليمية للتكوين المهني
> - الرقم: 2.87.275
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/03/20/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.87.275%20%D8%A8%D8%B4%D8%A3%D9%86%20%D8%A5%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D8%AB%20%D9%88%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9-1742466084992.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
