مادةmadda
مرسوم رقم 2.87.415

مرسوم رقم 2.87.415 بإحداث مباراة وطنية لقبول تلاميذ الاقسام التحضيرية للرياضيات الخاصة في بعض مؤسسات التعليم العالي لتكوين المهندسين

مرسوم بإحداث مباراة وطنية لقبول تلاميذ الاقسام التحضيرية للرياضيات الخاصة في بعض مؤسسات التعليم العالي لتكوين المهندسين

نص تمهيدي

الوزير الأول، بعد الاطلاع على المرسوم رقم 2.79.439 الصادر في 15 من جمادى الاولى 1403 (فاتح مارس 1983) باحداث وتنظيم المدرسة الحسنية للاشغال العامة؛

وعلى الباب II من المرسوم رقم 2.75.296 الصادر في 21 من جمادى الاولى 1395 (2 يونيو 1975) باحداث وتنظيم المدرسة الوطنية للصناعة المعدنية المستمر العمل به وفقا للفصل 11 من المرسوم رقم 2.82.410 الصادر في 7 ربيع الأول 1403 (23 ديسمبر 1982) بتطبيق القانون رقم 11.80 المتعلق بالمدرسة الوطنية للصناعة المعدنية؛

وعلى المرسوم رقم 2.79.429 الصادر في 2 ذي الحجة 1399 (24 أكتوبر 1979) باحداث وتنظيم المعهد الوطني للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية؛

وعلى المرسوم رقم 2.71.601 الصادر في 9 ذي القعدة 1391 (27 ديسمبر 1971) باعادة تنظيم المدرسة المحمدية للمهندسين؛

وعلى المرسوم رقم 2.83.644 الصادر في 8 جمادى الآخرة 1406 (18 فبراير 1986) بتحديد نظام الدراسة والامتحانات لنيل شهادة مهندسي التطبيق المسلمة من المدرسة الوطنية لمهندسي التطبيق؛

وعلى المرسوم رقم 2.83.645 الصادر في 15 من رمضان 1407 (14 ماي 1987) بتحديد نظام الدراسة والامتحانات لنيل شهادة مهندسي الدولة المسلمة من المدرسة الوطنية العليا للمعلوماتية وتحليل النظم؛

وعلى قرار وزير التربية الوطنية رقم 510.87 الصادر في 15 من رجب 1407 (16 مارس 1987) في شأن الاقسام التحضيرية للرياضيات العليا والرياضيات الخاصة؛

وباقتراح من وزير التربية الوطنية ووزير التجهيز والتكوين المهني وتكوين الأطر ووزير البريد والمواصلات ووزير الطاقة والمعادن؛

وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المنعقد في 2 ذي القعدة 1407 (29 يونيو 1987)، رسم ما يلي:

فهرس النص · 11 مادة

المادة الأولى

تحدث مباراة وطنية يشارك فيها تلاميذ الاقسام التحضيرية للرياضيات الخاصة وتتيح للناجحين فيها أن يلجوا مباشرة:

  1. –السنة الثانية من طور تكوين مهندسي الدولة بالمدرسة الحسنية للاشغال العامة؛
  2. –السنة الثالثة من الدراسات الهادفة الى الحصول على شهادة مهندسي المدرسة الوطنية للصناعة المعدنية؛
  3. –السنة الثالثة من الطور العادي للمعهد الوطني للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية؛
  4. –السنة الثالثة من الدراسات الهادفة الى الحصول على شهادة مهندسي الدولة من المدرسة المحمدية للمهندسين؛
  5. –السنة الثالثة من الدراسات الهادفة الى الحصول على شهادة مهندسي المدرسة الوطنية لمهندسي التطبيق؛
  6. –السنة الاولى من الدراسات الهادفة الى الحصول على شهادة مهندسي الدولة من المدرسة الوطنية العليا للمعلوماتية وتحليل النظم.

المادة 2

تختار مواضيع الاختبارات التي تشتمل عليها المباراة المشار اليها في المادة الاولى أعلاه من المواد التي يتضمنها مقرر الاقسام التحضيرية في الرياضيات العليا والرياضيات الخاصة الملحق بقرار وزير التربية الوطنية رقم 510.87 المشار اليه أعلاه بتاريخ 15 من رجب 1407 (16 مارس 1987).

وتشتمل المباراة على اختبارات كتابية مشتركة بين جميع المترشحين واختبارات شفوية تنظمها كل مؤسسة من المؤسسات المشار اليها أعلاه فيما يخصها.

ولا يشارك في الاختبارات الشفوية الا المترشحون الناجحون في الاختبارات الكتابية.

المادة 3

تحدد على النحو التالي الاختبارات الكتابية ومددها ومعاملاتها:

المادة 4

تحدد على النحو التالي الاختبارات الشفوية ومعاملاتها:

(*) ترحيل الدرجة التي حصل عليها المترشح في الاختبار الكتابي.

المادة 5

يجب ان تحرر طلبات المشاركة في المباراة على مطبوع تسلمه وزارة التربية الوطنية وان ترسل بواسطة مديري الثانويات المعنية الى هذه الوزارة التي تقوم بتوجيه نسخة منها الى كل مؤسسة من المؤسسات المشار اليها في المادة الاولى أعلاه.

المادة 6

تتألف لجنة البت في الاختبارات الكتابية من مديري المؤسسات المشار اليها في المادة الاولى أعلاه ويرأسها كل سنة واحد منهم على سبيل التناوب، ويتولى مدير كل مؤسسة رياسة وتعيين أعضاء لجنة البت في الاختبارات الشفوية التي تنظمها المؤسسة التي يشرف عليها.

ولا يقبل اي طعن في مقررات لجان البت في الاختبارات الكتابية والشفوية.

المادة 7

يحدد عدد المقاعد المتبارى في شأنها والتاريخ الاقصى لايداع الترشيحات ومواعيد واماكن اجراء المباراة كل سنة بقرار للسلطات الحكومية المكلفة بالتعليم العالي والتجهيز وتكوين الاطر والطاقة والمعادن والبريد والمواصلات.

المادة 8

تضع لجنة كل مؤسسة:

  1. 1 -قائمة يرتب فيها بحسب الاستحقاق المترشحون الناجحون في المباراة ضمن حدود المقاعد المتبارى في شأنها؛
  2. 2 -قائمة انتظار يرتب فيها بحسب الاستحقاق المترشحون الذين يمكن أن يحلوا محل المترشحين المدرجين في القائمة الأولى في حالة انسحابهم.

المادة 9

يجب على المترشحين الناجحين في المباراة أن يسجلوا انفسهم بصورة نهائية في المؤسسة التي اختاروها، وذلك في بحر الاسبوع الذي يلي اعلان النتائج.

ويعد منسحبا كل من لم يقم بتسجيل نفسه داخل الاجل المشار اليه أعلاه.

المادة 10

تنسخ الاحكام الواردة في:

  1. –الفقرة 2 - 3 من الفصل 4 بالمرسوم رقم 2.79.439 الصادر في 15 من جمادى الاولى 1403 (فاتح مارس 1983) باحداث وتنظيم المدرسة الحسنية للاشغال العامة؛
  2. –الفقرة 2 من الفصل 24 بالمرسوم رقم 2.79.429 الصادر في 2 ذي الحجة 1399 (24 اكتوبر 1979) باحداث وتنظيم المعهد الوطني للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية.

المادة 11

يسند إلى وزير التربية الوطنية ووزير التجهيز والتكوين المهني وتكوين الاطر ووزير الطاقة والمعادن ووزير البريد والمواصلات كل واحد منهم فيما يخصه تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 9 محرم 1408 (4 سبتمبر 1987).

الامضاء: الدكتور عز الدين العراقي.

وقعه بالعطف :وزير التربية الوطنية، الامضاء: محمد الهلالي.

وزير التجهيز والتكوين المهني وتكوين الاطر، الامضاء: محمد القباج.

وزير الطاقة والمعادن، الامضاء: محمد فتاح.

وزير البريد والمواصلات، الامضاء: محمد العنصر.