مرسوم رقم 2.87.764 برفع الاجرة الدنيا المستحقة للعمال والمستخدمين في قطاعات الصناعة والتجارة والمهن الحرة والفلاحة
مرسوم يتعلق برفع الاجرة الدنيا المستحقة للعمال والمستخدمين في قطاعات الصناعة والتجارة والمهن الحرة والفلاحة
نص تمهيدي
الوزير الأول، بعد الاطلاع على الظهير الشريف الصادر في 28 من ربيع الأول 1355 (18 يونيو 1936) في شأن الاجرة الدنيا المستحقة للعمال والمستخدمين، كما وقع تغييره وتتميمه، ولاسيما الفصل الأول منه؛
وعلى الظهير الشريف رقم 1.58.074 بتاريخ 23 من رجب 1377 (13 فبراير 1958) الممددة بموجبه الى اقليم طنجة والى المنطقة السابقة للحماية الاسبانية أحكام الظهير الشريف المشار اليه أعلاه الصادر في 28 من ربيع الأول 1355 (18 يونيو 1936) في شأن الاجرة الدنيا المستحقة للعمال والمستخدمين والظهير الشريف الصادر في 14 من ربيع الأول 1360 (12 أبريل 1941) في شأن نظام الأجور؛
وعلى الظهير الشريف رقم 1.60.007 الصادر في 5 رجب 1380 (24 ديسمبر 1960) في شأن النظام الاساسي الخاص بمستخدمي المؤسسات المنجمية، كما وقع تغييره وتتميمه؛
وعلى الظهير الشريف رقم 1.72.219 بتاريخ 20 من ربيع الأول 1393 (24 أبريل 1973) المعتبر بمثابة قانون يتعلق بتحديد شروط استخدام الاجراء في قطاع الفلاحة واداء أجورهم؛
وباقتراح من وزير التشغيل؛
وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المنعقد في 18 من ربيع الأول 1408 (11 نوفمبر 1987)، رسم ما يلي:
فهرس النص · 3 مواد
المادة الأولى
تحدد بـ 4 دراهم و 32 سنتيما الاجرة الدنيا المستحقة للعمال والمستخدمين في قطاعات الصناعة والتجارة والمهن الحرة عن كل ساعة من ساعات العمل.
المادة الثانية
يحدد بـ 22 درهما و 35 سنتيما قسط الاجرة اليومية الواجب دفعه نقدا للعاملين في المهن الفلاحية.
ويجب أن لا يؤدى تطبيق أحكام هذه المادة في أي حال من الاحوال الى حذف المنافع العينية الممنوحة للأجراء في القطاع الفلاحي أو الانتقاص منها.
المادة الثالثة
يسند إلى وزير التشغيل تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية ويعمل به من 10 جمادى الأولى 1408 (فاتح يناير 1988).
وحرر بالرباط في 8 جمادى الأولى 1408 (30 ديسمبر 1987) الامضاء: الدكتور عز الدين العراقي.
وقعه بالعطف:
وزير التشغيل، الإمضاء: حسن العبادي.