# المادة 11 المكررة

من [مرسوم رقم 2.87.889 صادر في جمادى الأولى 1408 )30( ديسمبر )1987 بتفويض السلطة الى وزير المالية فيما يتعلق بالافتراضات](https://madda.ma/ar/decret-2-87-889)

ابتداء من فاتح يناير 1988 تعفى العقود المتعلقة بعمليات القرض التى تمنحها صناديق القرض الذفلاحي للفلاحين من أجل انجاز عمليات 1 فلاحية من رسوم المحافظة على الاملاك العقارية.

- – الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.85.347 متاريخ 7 ربيع الآخر 1406 (1987 جمادى الاولى 1408 )30 ديسمير 8 3922 24e الضريبة على القيمة المضافة المادة 12 من القانون رقم 30.85 المتعلق بالضريبة على القيمة المضافة )20 ديسمبر 1985( :

م المادة .7 تعفى من الضريبة على القيمة المضافة :

آ. أ) الديوع المواقعة على اللسلع التالية غير المستهلكة في م مكان البيع :

د 1س :

,2_ 00

- – 3, 4 سه ع واع .د م م ماع اه قاعاه قافا فد عد هد فد ردماود رده لاما وام معد و قا هه رمام قاف تع رالناءا م وي عا ها رام م قاقاواو هو قافو موا مانيو .ا زافار ده عدف واف تاه راواه وات يو رار م نام .ا ناج وى ensure مه رمم رهق فيه يه نيرام فم م مم م ره ره لام نه مي ع قلوام اناعد ف و واعا مه عدم فا عه ياواه نوو وايه تراه وا م نر كم و فور م ها نع ما رهم وال , 12 عمليات القرض الفلاحي التي يقوم الصندوق الوطني , لاقرض الفلاحي وعمليات القرض العقاري والقرض الخاص بالبناء د والقرض الفندقي التي ينجزها القرض العقاري والفندقي.

, المنتجات الخاضعة للمراقبة الفنية المنصوص عليها فى اتظهير الشريف » بتاريخ 13 من رمضان 1363 (فاتح سبتمبر 1944).

, المادة .8 تعفى من الضريبة على القيمة المضافة مع الاستفادة من , الحق في الخصم المذصوصى عليه في المادة 17 من هذا القانون :

د 4 تذسخ.

TE 5;

عا وو يفده يع وا واو م مع مدابام ودنع ةو فلار راو وا لماي ; 6 المنتجات والمعدات التالية اذا كانت مخصصة لاغراض

- و - منتجات الحفاض على صحة النباتات ؛
- و - الدفيكات والعناص الداخلة في صنعها ؛

وإوقاقا 4 ونع وواو.ء تعام انعا فدقاير فعا واه قف م يع ميوام ا تقار فل رم مره ب فرقم م المدافع المضادة للبرد ؛

- د - قذف اليخار المستخدمة كبعدات لتطهير الترية :

و لوازم الانسال الحيواني والانتاج النباتي.

» ويتوقف الاعفاء على استيفاء الاجراءاتق المخددة بنص تنظيمي.

د 7 اس resserre مان ةانم تن ةانم نه ا ةم > 8 OC » 9 نفام فرافر م و قاراما ره فرعم ثم م ثم م رار مره فر راو و وو طخ 10 ا والح قايء زمره مانو و مم معام و يمره م وروم DSTI sors 11 > ع ا Derniers Dre nesresnrsvesre sers eme ses .5 sui , الاسعار المخفضة ؛ ' و1- - A 97 ؟ عمليات البيع والتمليم المتعلقة بالمنتجات م المبينة das :

ىر الماء المزودة به شبكات التوزيع العام :

جم الطاقة الكهربائية ؛

D, النفط والهيدروكاربونات الغازية الاخرى زيوت النفط أو الصخور سواء أكانت خاما أم مصفاة ؛

دو الزيوت الساثلة الغذاكية ؛

, 2 المنتجات الصيدلية والمواد الاولية واللفاكف غير المرجعة والمنتجات , الداخلة جميع عناصها أو بعضها في تركيب المنتجات الصيدلية ؛

- د - الاغذية المركبة الخاصة بالاطفال ؛

, الانهان الغذائية (الحيوانية أو النباتية) والمرغرين وصهارة الخنزير الارز المصنع ودقيف وسميد الارز ودقيق النشويات ؛

: الثقاب » , 2 الشاي لاكواما ومعبا) ؛

د --مصبرات السردين والمربيات والفواكه وعصير الفواكه المعد لصنع د المربيات ؛

- د - الادوات المدرسية ؛

دو الدراجات والعجلات والاوعية الهوائية المعدة للدراجات ؛

, - كراء عداذ الماء والكهرياء.

LA واقفلا فم ره و يه مه nest م و لام مرا رار م تر نر م م made ; 2 عملياق البنوك والاكتمان والصرف المشار اليها في الفقرة 11 من .

د المادة 4 أعلاه.

د بيد أن الضريبة المستحقة على الفواكد التي تدفعها المؤسسات م البنكية أو الاكتمانية الى عملاكها تستوفيها هذه المؤسات لحساب و الخزينة بطريقة الحجز في المنبع المستحقة عليها دو 3 البالغ 14 :

. - عمليات مقاولات الاشغال العقارية ؛

د عمليات بيع السلع. الغذاتية أو المشروبات المستهلكة في مكان . البيع وعمليات الايواء التي تنجزها الفنادق المعدة للمسافرين ر والمطاعم المستغلة فيها والمجموعات العقارية المعدة لغرض سياحي.

د عمليات البيع والتسليم المتعلقة يالين الطبيعي أو المحمص د والمواد المستخرجة منها باستثناء المواد المستخرجة من البن à للذوبان :

و الاغذية المعدة لتغذية البهاكم والدواجن ما عدا الاغذية البسيطة . الحبوب والنفايات واللباب وحثالة الشعير والتين ؛

. = عملياتٍ تقل المسافرين والبضائع.

.11 تخضع للضريبة بالسعر المخفضف البالغ 12 % دون الحق (الباقي لا تغيير: فيه).

ر العادة .61 تتكون الواقعة المنشكة للضريبة على القيمة المضافة , حين الاستيراد من أداء الرسوم الجمركية على البضائع.

عر ويحدد سعر الضريبة ب 19 ,% من القيمة.

. على أن هنا السعر يخفضض الى 7 95 و 14 ؟ يخص المنتجات م الوارد بيانها في البندين 1 و 3 من الفقرة 1 من المادة 15 أعلاه « ودرفع . الى 30 97 فيما يخص المنتجات الوارد بيانها في المادة 14 أعلاه م.

(الباقي لا تغيير فيه) .1 يتمم القانون رقم 30.85 المشار اليه أعلاه بالمادتين 66 المكررة و 67 المكررة التاليتين :

م المادة 66 المكررة. أن élit التى cons عليها الخاضعون ر للضريبة ابتداء من فاتح يئاير 1988 ثمنا لبيوع أو اعمال او خدمات . منجزة ومدرجة كلها في فاتورات قبل التاريخ المذكور تخضع 0 بصورة . انتقالية واستثناء من أحكام المادة 10 أعلاه . للنظام الضريبي المعمول به فى تاريخ انجاز العمليات المذكورة.

د واذا كان الخاضعون للضريبة الى 31 ديسمبر 1987 مرتبطين بعقود chat . تنفيذ عمليات متعلقة بتوريدات 1و أشغال أو خدمات موزعة على د فترات متتالية فان ما أنجز من هذه العمليات قبل فاتح يناير 1988 » يعتبر مستقلا عما انجز منها ابتداء منه ويطبق في الحالة الاولى نظام ' . الضرائب المعمول به في 31 ديسمبر 1987 وفي الحالة الثانية النظام المطبق ابتداء من فائح يناير 1988.

د ويجب على الخاضعين للقريبة المعنيين بأحكام الفقرتين السابقتين , والذين تتكون الواقعة المنشكة للضريبة بالنسبة اليهم من قبض المبالخ ان يوجهوا , قبل 31 يناير 1988 « الى المصلحة المحلية للضرائب على د رقم المعاملات التابعين لها قائمة: تتضمن اسماء العملاء المدينين الى . , تشفع كل دفعة بورقة اعلام تتعلق بالمدة المعئية يؤرظما 2 ' م تاريخ 31 ديسمبر 1987 م ميان .ما يخص كل مدين : د ويوقعها الجاتب cest د أ) مجموع المبالخ المستحقة فيما يتعلق بالمعاملات غير الخاضعة émail على القيمة العضافة. في 31 ديسمير 1987 ؛ الضريبة على الفوائد المترتبة على الودائعم لاجل وأذون الصندوق 2 « ب) cgane المبال المستحقة فيما يتعلق بالمعاملات الخاضعة لمختلف المادة 15 بر اسعار الضريبة على القيمة المضافة المعمول بها فى 31 ديسمبر 1987. 1 تغير على النحو التالي ابتداء من فاتح يناير 1988 أحكام الفقرات 1.و 11 د وتقدى الضريبة المستحقة على الخاضعين للضريبة فيما يتعلى و 111و IV من المادة 2 من القانون المالي لسنة 1987 رقم 29:86 الصادر / د بالمعاملات المشار اليها في الفقرة ب أعله بحسب المبائخ المقبودة بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.86.352 بتاريخ 28 من ربيع الآخر 1407 شيكا )31 ديسمير 1986) :

د المادة 67 المكررة 1 — يؤذن بصورة استثنائية وانتقالية لكل . «المابة 2. - » شخص خاضع للضريبة على القيمة المضافة ابتداء من فاتح يناير 1988 و 1. ie ضريبة + ش » ان يخصم من الضريبة المستحقة على عملياته الخاضعة للضريبة )1 , الفواكد المترتبة على الوداكع لاجل وأذون الصندوق المشار اليها , الضريجة على القيمة المضافة المترئية على المخزونات من المواد الاولية , فبى الفصل 8 من المرسوم الملكي رقم 1067:66 بتاريخ .10 محرم 1387 د والاشياء واللفائف والمنتجات التي تخول call في الخصم وتوجد فم ,)21 ابريك 1967( المعتبر بمثابة قانون يتعلق بالمهنة البنكية د حوزته بتاريخ 31 ديسمبر 1987 م والاكتمان ؛

د ويجب على الاشخاص المعنيين بالامر أن يودعوا بالمطحة المحلية , ب) الفوائد المستوفاة عن القروض التي يمنحها بواسطة مؤسسات ر للضرائب على رقم المعاملات التابعين لها قبك 31 يناير 1988 جردا , بنكية أو اكتمائية , أشخاص معنوية أو أفراد لاشخاص معنوية أو أفراد د للمنتجات والمواد الاولية المشار اليها. 0 مر آخرين سواء كشف الاطراف عن هويتهم أو كتموها وذلكف دون إخلال IT, لاتخول call في الخصم فيما يخص الخاضعين للضريبة على , بأحكام الفصك 23 من المرسوم الملكي المشار اليه أعلاه رقم 1067.66 م القيمة المضافة ابتداء من فاتح يناير 1988 . الضريبة على القيمسة ىن يتاريخ 10 محرم 1387 (21 أبريل '1967). ' 1 ' ء المضافة المترتبة على السلع المشار اليها في المادة 18 من هذا القانون à: ويخضع- للضريبة المذكورة الاشخاص الطبيعيون أو المعنويون الذين د المتملكة قبل فاتح يناير 1988 » . . اا ا 000 5 (الباقي لا تغيير فيه). - ش الالعاب القائمة على الحظ 1 ., لل ب تحسب الضريية ...ثاريم 1 : ألمادة 13 1 > 0غ تنسم أبتداء من فاتم يناير 1988 أحكام doit 12 من القاكون Benne المالي لسنة 1978 رقم 1.77 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 177372 « ب) 20 9 فيما يرجع للفوائد المترتبة على أذون الصندوق غير بتاريخ 19 من محرم: 1398 (30 ديضمبر 1977). 2022020 « الاسمية التي لم يكشف حاملوها عن هويتهم عند قبض مبالغها bill, - م المترتبة على القروض المشار اليها في الفقرة ب من البند 1 أعلاه. م ا الاقتطاع من حصيلة الرهان الحضري المقبادل م dites .111 مبلغ الضريبة المحسوبة بالسعر المنصوص عليه 2 » في (Ù من البند 11 أعلاه : 0 يغير ويتمم على النحو التالي الفصل 11 من القانون المالي « أ) من الضريبة على الارباح المهنية أو الضريبة على الشركات رقم 38.79 الصادر بتنفينه الظهير الشريف رقم 179413 «1 Qu, الستحقة على الاشخاص الطبيعيين والاشخاض المعنوية 1 من as 1400 (31.ديسمير 1979 SE كانت الفواكد المذكورة داخلة في الاساس المفروفة عليه : » أحدى هاتين الضريبتين ؛ - د الفصل 11 - 0 ش بي أت ص esse ارق (الباقي للا تغيير فيه). 01 .

0 الرفان المتبادل المذكور المقبوضة في كل , - تستوفيها بطريقة الحجز في المنبع 'لفائدة الخزينة الفؤسمات د يوم من أيام السباق منقوصا نسبة 1.4 76 تمثل التكاليف المتعلقة د البنكية أو الاكتمانية التي تصرف الفوائد المترتبة على الودائع « بعمولات المسمسرة. » د لاجل أو على أذون الصندوق ؛ 1 0 و 1آآ. يدفع المنظمون مبلغ الاقتطاى المذكور الى صندوق الخارن اد . تحصلها . لحساب الخزينة المؤسسات البنكية.أو الاكتمانية حين , العام للمملكة على أبعد تقدير في 15 من الشهر التالي للشهر الذي تم » خصم الفوائد المترتبة على القروض المشار اليها في الفقرة ب من , خلاله تحصيل الدخل. 4 at, 0 1 أعلاه. , الغاء اعفاءات من الضريبة.كانتق تتمتع بها بعض المؤسسات المالية تدابير موقتة تتعلق بحل الشركات ذات الغرف العقاري ش المادة 16 0 المادة 20 الفصل 66 من الظفهير الشريف رقم 159.233 الصادر فبي تسجيل نسبيى آخرء على العقود. المبرمة بين فاتح plis و 31 ديسمبر 1988 3 من ذي الحجة 1378 (30 يونيو 1959( باحداك بنك المغرب 1 التي يقصد بها حل شركات. يكون غرضها الوحيد أو الرئيسي إنجار عمليات = الفصل 33 من الظفير الشريف رقم 1.60.232 بتاريخ عقارية وتتألف زمتها المالية بأجمعها من عقارات وقسمة أصولها بين 16 من sr 1380 (2 فبراير 1961( المتعلبق. باص لام : الشركاء المساهمين فيها. .

القرض الشعبيى ؛ aus .11 رسم ثابت قدره 200 درهم دون المطالبة بأي ذسبي والفصل 39 من الظهير الشريف رقم 1.60.106 بتاريخ 28 من جمادى 1 آخر على التقييدات في السجلات العقارية المتعلقة بقسمة عقارات شيكة .

الآخر 1381 )4 ديسمبر 1961( المتعلف بتنظيم القرض الفلاحي. الحاصطلة من فاتح يناير الى 31 ping 1988 بين الشركاء المساهمين 0 .!1 تستحق ضريدبة الشركات على بنك المغرب والبنك المركزي ' فيعا وأنتي غرضها الوحيد أو الاساسي انجاز عمليات عقارية . وذمتها dial الشعبي والصندوق الوطني للقرض الفلاحي فيما يتعلق بدخول وأرباحم > تتألف بأجمعها من عقارات. :

على مراقبة المنتجات الحرفية عند تصديرها .111 إذا تخلى من أقتسموا أصول الشركة .المنحلة عن ملكية عقارات المادة 17 تسلموها بموجب القسعة المشار اليها بالفقرة الاولى من البند 1 أعلاه .1 يلغى ابتداء من فاتح يذاير 1988 فيما يخص المنتجات الحرفية رمه 0 أعتير من أجل تحديد ;351 القيمة أو الارباحم المفروضة عليها الضريبة على التفتيش المنصوص عليه في الفصل 3 من الظهير الشريف يتاريخ 13 من الارجاه العقارية أو الضريبة على الارباح المهنية أو الضريبة على الصنع والتوضيب والتصدير بالمغرب. . تاريخ من التواريخ التالية :

.8] وينسك من.نفس التاريخ أعلاه القصل. 3 من الظهير الشريف :2 تاريخ تملك الشركة المنحلة للعقارات المذكورة ؛

المعتبر بمثابة قانون. رققم. 1.73.653 بتاريخ 20 من شعبان 2011395 = تاريخ الانتهاء من بناثفا الذي يجب إثباته بالادلاء برخصة السكنيى )29 أغسطس 1975( المنقولة بموجبه الى السلطة الحكومية المكلفة بالصناعة أو شهادة المطابقة ؛

ش ش وتحدد المبالغ المستحقة عن الضراكب المشار اليها أعلاه بإعتبار صافي pat 000 الإساسي العام للتعاونياتك القيعة المحاسبية للعقارات. الفتخلى عن .ملكيتها. كما تستخلص من المادة 18 القسمة المجرر بمناسبة حك الشركات المشار اليها في الفقرة الاولى من ابتداء من فاتح plis 1988 يتم بالفصل 88 المكرر الآتي نص القانون البند 1 أعلاه.

رقم 24.83 المتعلق بتحديد النظام الاساسي العام للتعاونيات ومهعام — الموارد المرصدة 0 تذمية التعاون 0 الصادر بتنفيذه الطهير رقم 1.83.226 jh Cast يلاخ له صدة في الميزانيات si 5 13 بتارييخ 9 محرم 1405 (5 أكتوبر 1984) : 0 والحصابات. الخاصة للخزينة , 89 إليكير. -لا. تسري أحكام الفطين 87 و 88 أعلاه على المإدة 21 م الينهك المجهوية الشعبية. » تثبت, خلال سنة 1988 ac مراعاة أحكام هذا القانون المبالغ المرصة فى الميزانيات. الملحقة وإلحسابات الخاطة للخزينةٍ المفتوحة بالمضريبة,.على .بيعم بتاريخم 31 pags 1987..

ش المادة 19 .

يوافق على قرار وزير المالية رقم 549.87 بتاريخ 2 شعبان 1407 استيفاء. الرسوم شبه الضريبية (فاتح ابريك 1987) Kg: Gall لاحكام الفقرة 3 من الفصل 2 من الظهير المإدة 22 الشريف رقم 1.69.245 يتاريخ 11 من ذي القعدة 1389 )19 يناير 1970) يستمر استيفاء الرسوم شبه الضريبية خلال سنة 1988 وفقا لاحكام


> الإحالة: المادة 11 المكررة من مرسوم رقم 2.87.889 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-87-889/11-bis
> - المادة: المادة 11 المكررة
> - النص: مرسوم رقم 2.87.889 صادر في جمادى الأولى 1408 )30( ديسمبر )1987 بتفويض السلطة الى وزير المالية فيما يتعلق بالافتراضات
> - الرقم: 2.87.889
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/03/21/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%DB%8C%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.87.200%20%D9%8A%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9%20%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%A9%201988%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2087%20-%2038-1742565358345.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
