# المادة الرابعة

من [مرسوم رقم 2.88.19 بإحداث المجلس الوطني للمحاسبة](https://madda.ma/ar/decret-2-88-19)

يرأس المجلس الوطني للمحاسبة الوزير الاول أو السلطة الحكومية التي يفوض اليها ذلك، ويضم بالإضافة إلى الرئيس:

- – وزير المالية أو ممثله؛
- – وزير الداخلية أو ممثله،
- – وزير التجهيز أو ممثله؛
- – الوزير المكلف بالاشغال العمومية أو ممثله؛
- – الوزير المكلف بالشؤون الاقتصادية أو ممثله؛
- – الوزير المكلف بالتخطيط أو ممثله؛
- – مدير المؤسسات العامة والمساهمات بوزارة المالية؛
- – مدير الاحصاء بالوزارة المكلفة بالتخطيط؛
- – مدير التخطيط بالوزارة المكلفة بالتخطيط؛
- – مدير الضرائب بوزارة المالية؛
- – الخازن العام للمملكة؛
- – المفتش العام للمالية؛
- – مدير الميزانية بوزارة المالية؛
- – مدير التأمين والاحتياط الاجتماعي بوزارة المالية؛
- – مدير الخزينة والمالية الخارجية بوزارة المالية؛
- – المسؤول عن المحاسبة الوطنية بالوزارة المكلفة بالتخطيط؛
- – ممثلا لوزير التجارة والصناعة؛
- – ممثلا لوزير التربية الوطنية؛
- – ممثلا لوزير الفلاحة والاصلاح الزراعي؛
- – ممثلا للوزير المكلف بالنقل؛
- – ممثلا للوزير المكلف بالصناعة التقليدية؛
- – ممثلا للوزير المكلف بالسكنى؛
- – ممثلا للوزير المكلف بالمعادن؛
- – ممثلا للوزير المكلف بالسياحة؛
- – ممثلا للوزير المكلف بالصيد البحري؛
- – قاضيا من المجلس الاعلى للحسابات؛
- – ممثلا لبنك المغرب؛
- – ممثلا لبورصة القيم بالدار البيضاء؛
- – ممثلا لمجلس القيم المنقولة؛
- – سبعة خبراء محاسبين يزاولون مهنتهم في القطاع الخاص، يعينهم الوزير الاول أو السلطة الحكومية التي يفوض اليها ذلك باقتراح من المنظمات المهنية الاكثر تمثيلا؛
- – ممثلين (2) للمحاسبين المعتمدين يعينهما الوزير الأول أو السلطة الحكومية التي يفوض إليها ذلك باقتراح من المنظمات المهنية الأكثر تمثيلا؛
- – مدرسين (2) للمحاسبة يعينهما وزير التربية الوطنية؛
- – مدرسين (2) للمحاسبة يعينهما مدير المعهد العالي للتجارة وادارة المقاولات؛
- – أربعة (4) محاسبين مأجورين يعينهم الوزير الاول أو السلطة الحكومية التي يفوض اليها ذلك باقتراح من المنظمات المهنية الاكثر تمثيلا؛
- – ثلاثة (3) ممثلين للمؤسسات الخاصة يعينهم الوزير الاول أو السلطة الحكومية التي يفوض اليها ذلك باقتراح من المنظمات المهنية الاكثر تمثيلا؛
- – ممثلين (2) لجامعة الغرف التجارية والصناعية؛
- – ممثلا للمجموعة المهنية للبنوك المغربية؛
- – ممثلا للجمعية المهنية لشركات البورصة؛
- – ممثلا للجمعية المهنية لشركات التمويل؛
- – شخصيتين يختارهما الوزير الأول أو السلطة الحكومية التي يفوض إليها ذلك، ويراعى في اختيارهما ما تتمتعان به من أهلية في ميدان المحاسبة.

وإذا لم تقترح المنظمات المهنية المذكورة ممثليها داخل الاجل الذي يحدده لها الوزير الاول أو السلطة الحكومية التي يفوض اليها ذلك يقوم الوزير الاول أو السلطة التي وكل اليها ذلك بتعيين ممثلي المنظمات الآنفة الذكر.

ويعين ممثلو المنظمات المهنية المشار اليها أعلاه لمدة أربع (4) سنوات قابلة للتجديد.

ويجوز للمجلس الوطني للمحاسبة أن يدعو لحضور أعماله بصورة استشارية كل شخص يرى فائدة في الاسترشاد برأيه.


---

[2] تم تتميم المادة 4 أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من: - المرسوم رقم 2.00.682 الصادر في 4 شعبان 1421 (فاتح نوفمبر 2000)، الجريدة الرسمية عدد 4848 بتاريخ 19 شعبان 1421 (16 نوفمبر 2000)، ص 3027. - المرسوم رقم 2.02.888 الصادر في 20 من ربيع الأول 1424 (22 ماي 2003)، الجريدة الرسمية عدد 5114 بتاريخ 4 ربيع الآخر 1424 (5 يونيو 2003)، ص 1817. - المرسوم رقم 2.03.968 الصادر في 3 شوال 1427 (26 أكتوبر 2006)، الجريدة الرسمية عدد 5474 بتاريخ 24 شوال 1427 (16 نوفمبر 2006)، ص 3502.

> الإحالة: المادة الرابعة من مرسوم رقم 2.88.19 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-88-19/4
> - المادة: المادة الرابعة
> - النص: مرسوم رقم 2.88.19 بإحداث المجلس الوطني للمحاسبة
> - الرقم: 2.88.19
> - صيغة محينة بتاريخ: 19 ماي 2022 (2022-05-19)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/02/26/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.88.19%20%D9%8A%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%A5%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D8%AB%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3%20%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%20%D9%84%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D8%A9-1772099322432.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
