# المادة 4

من [مرسوم بتطبيق القانون رقم 1.84 المتعلق باتخاذ تدابير للتشجيع على الاستثمارات المنجمية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.86.1](https://madda.ma/ar/decret-2-88-554)

الباب الثاني: إبرام الاتفاقيات

يجب على المؤسسات المشار إليها في المادة 5 من القانون الآنف الذكر رقم 1.84 ، إذا رغبت في إبرام اتفاقية مع الدولة، أن تودع وفق الشروط المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 1 أعلاه برنامج الاستثمار الذي تعتزم إنجازه وقوائم المعدات والأدوات والسلع التجهيزية المتعلقة به، على أن تراعى في ذلك أحكام المادة 14 بعده.

ويجب على الوزير المكلف بالمعادن أن يقوم، خلال الثلاثين يوما التالية لتاريخ إيداع الوثائق المذكورة:

- أ) إما بإرجاعها إلى المؤسسة مذيلة بعبارة «غير مطابق» مع بيان السبب الداعي إلى ذلك وإخبار الوزير الأول بالأمر؛
- ب) وإما بتوجيهها إلى لجنة الاتفاقيات المنصوص عليها في المادة 5 بعده مشفوعة باقتراحاته فيما يتعلق بالمنافع الممكن أن تحصل عليها المؤسسة من جهة وبالشروط التقنية والاقتصادية التي يجب على المؤسسة أن تتقيد بها في إنجاز واستغلال الاستثمار المزمع تحقيقه.


> الإحالة: المادة 4 من مرسوم رقم 2.88.554 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-88-554/4
> - المادة: المادة 4
> - النص: مرسوم بتطبيق القانون رقم 1.84 المتعلق باتخاذ تدابير للتشجيع على الاستثمارات المنجمية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.86.1
> - الرقم: 2.88.554
> - صيغة محينة بتاريخ: 17 مارس 1993 (1993-03-17)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/10/16/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.88.554%20%D8%A8%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D9%82%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.84%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%A7%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%B0%20%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%B1-1760610796398.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
