# المادة 6

من [مرسوم بتطبيق القانون رقم 1.84 المتعلق باتخاذ تدابير للتشجيع على الاستثمارات المنجمية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.86.1](https://madda.ma/ar/decret-2-88-554)

الباب الثالث: شروط استرداد رسم الاستيراد والاقتطاع الضريبي عند الاستيراد والضريبة على القيمة المضافة

يجب أن ترجع المؤسسة إلى الخزينة العامة مبلغ الاقتطاع الضريبي عند الاستيراد المنصوص عليه في المادة 7 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 1.84 خلال الخمس سنوات الأولى لاستغلال المنجم الذي وقع اكتشافه بفضل التنقيبات المعفى برنامجها من الاقتطاع السالف الذكر، وذلك وفق الشروط التالية:

- أ) ترجع المؤسسة المبلغ المذكور في خمس دفعات متساوية في فاتح ديسمبر من كل سنة على أبعد تقدير، ويصفى الاقتطاع الضريبي عند الاستيراد فور إبلاغ الوزارة المكلفة بالمعادن إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة بالشروع في استغلال المنجم الذي وقع اكتشافه؛
- ب) تلزم المؤسسة، في حالة إيجار صكها المنجمي أو التخلي عنه للغير، بإرجاع مبلغ الاقتطاع المذكور فورا، ولا يمنح الوزير المكلف بالمعادن رخصة إيجار الصك المنجمي أو التخلي عنه للغير إلا بعد أن تشهد إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة بدفع مجموع المبالغ المستحقة في هذا الباب.


> الإحالة: المادة 6 من مرسوم رقم 2.88.554 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-88-554/6
> - المادة: المادة 6
> - النص: مرسوم بتطبيق القانون رقم 1.84 المتعلق باتخاذ تدابير للتشجيع على الاستثمارات المنجمية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.86.1
> - الرقم: 2.88.554
> - صيغة محينة بتاريخ: 17 مارس 1993 (1993-03-17)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/10/16/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.88.554%20%D8%A8%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D9%82%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.84%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%A7%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%B0%20%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%B1-1760610796398.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
