# المادة 9

من [مرسوم بتطبيق القانون رقم 1.84 المتعلق باتخاذ تدابير للتشجيع على الاستثمارات المنجمية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.86.1](https://madda.ma/ar/decret-2-88-554)

الباب الثالث: شروط استرداد رسم الاستيراد والاقتطاع الضريبي عند الاستيراد والضريبة على القيمة المضافة

يحرر طلب استرداد الرسم المنصوص عليه في المادة 12 من القانون الآنف الذكر رقم 1.84 وفق نموذج تعده وزارة المالية (مديرية الضرائب) ويوجه في رسالة موصى بها مع إشعار بالتسلم إلى مصلحة الضريبة على رقم الأعمال الواقع في دائرة اختصاصها المركز الرئيسي للمؤسسة أو مقرها أو يودع لديها مقابل وصل.

ويجب أن تضاف إلى الطلب الآنف الذكر الفاتورات التي تثبت الحق في استرداد الرسم مشفوعة ببيان موجز يؤشر عليه الوزير المكلف بالمعادن ويتضمن:

أ)الإحالة إلى برنامج الاستثمار المقصود؛

ب)الإحالة إلى الفاتورات وبيان رقم التعريف المثبت فيها واسم المورد وعنوانه؛

ج)بيان نوع المعدات والأدوات والسلع التجهيزية ومبلغ الفاتورات المتعلقة بها وسعر ومبلغ الرسوم المثبتة فيها إن اقتضى الحال ذلك؛

د)تاريخ أداء المبالغ المتعلقة بها الفاتورات المذكورة وسنده والطريقة التي تم بها.


> الإحالة: المادة 9 من مرسوم رقم 2.88.554 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-88-554/9
> - المادة: المادة 9
> - النص: مرسوم بتطبيق القانون رقم 1.84 المتعلق باتخاذ تدابير للتشجيع على الاستثمارات المنجمية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.86.1
> - الرقم: 2.88.554
> - صيغة محينة بتاريخ: 17 مارس 1993 (1993-03-17)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/10/16/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.88.554%20%D8%A8%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D9%82%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.84%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%A7%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%B0%20%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%B1-1760610796398.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
