# المادة الثالثة

من [مرسوم رقم 2.88.584 لتطبيق القانون رقم 20.88 المتعلق باحداث الوكالة الحضرية لأكادير](https://madda.ma/ar/decret-2-88-584)

يتمتع مجلس الادارة بجميع السلط والصلاحيات اللازمة لادارة الوكالة وفقا لأحكام المادة 6 من القانون المشار اليه أعلاه رقم 20.88.

ولهذه الغاية يسوى بمقرراته المسائل العامة التي تهم الوكالة ويتولى بوجه خاص المهام التالية:

- – يحصر الميزانية وبرنامج العمليات التقنية والمالية وكيفية التمويل ونظام الاستهلاك؛
- – يحصر الحسابات ويبت في تحصيص النتائج؛
- – يقرر المساهمة في المؤسسات وكذا التخلي عن هذه المساهمة أو توسيع نطاقها؛
- – يحدد الشروط التي تباع بها الاراضي والقطع الارضية والبناءات؛
- – يقترح أو يحدد اسعار الخدمات التي تقدمها الوكالة؛
- – يعد النظام الاساسي للمستخدمين ويعرضه للموافقة عليه طبق الشروط المقررة في النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل فيما يخص مستخدمي المؤسسات العامة.


> الإحالة: المادة الثالثة من مرسوم رقم 2.88.584 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-88-584/3
> - المادة: المادة الثالثة
> - النص: مرسوم رقم 2.88.584 لتطبيق القانون رقم 20.88 المتعلق باحداث الوكالة الحضرية لأكادير
> - الرقم: 2.88.584
> - صيغة محينة بتاريخ: 21 أكتوبر 1999 (1999-10-21)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/04/23/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.88.584%20%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%20%D9%81%D9%8A%2024%20%D9%85%D9%86%20%D8%B1%D8%AC%D8%A8%201413%20%2918%20%D9%8A%D9%86%D8%A7%D9%8A%D8%B1%201993%29-1745396149317.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
