# المادة 10

من [مرسوم بتحديد إجراءات تطبيق القانون رقم 5.83 المتعلق بإعادة تنظيم صندوق الادخار الوطني الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.87.118 بتاريخ 28 من رمضان 1412 (2 أبريل 1992)](https://madda.ma/ar/decret-2-88-756)

الباب الثاني: التنظيم الاداري والتسيير

تناط بمدير الصندوق المهام التالية:

- – يدبر شؤون جميع مصالح الصندوق وينسق أعمالها ويعمل باسم الصندوق.
- – يباشر أو يأذن في مباشرة جميع التصرفات أو العمليات المتعلقة بالصندوق في دائرة التقيد بمقررات مجلس الادارة واللجنة الادارية ان اقتضى الحال؛
- – يمثل الصندوق ازاء الدولة وكل شخص آخر من أشخاص القانون العام أو الخاص، ويقوم بجميع الاعمال التحفيظية؛
- – يمثل الصندوق أمام المحاكم ويقيم الدعاوي القضائية المتعلقة بالدفاع عن مصالح الصندوق، على أن يخبر بذلك في الحال رئيس مجلس الادارة؛
- – يوظف ويعين مستخدمي الصندوق وفقا لأحكام النصوص التنظيمية الجاري بها العمل.

وباعتباره امرا بالصرف يلتزم المدير بدفع النفقات بواسطة تصرف أو عقد أو صفقة ويعمل على امساك النفقات الملتزم بدفعها ويصفي ويثبت نفقات الصندوق وموارده ويجوز للمدير، وفقا لأحكام المادة 9 من القانون المشار اليه اعلاء يقم 5.63 أن يفوض بعض سلطاته وصلاحياته إلى الموظفين الذين يشغلون مناصب قيادته في الصندوق.


> الإحالة: المادة 10 من مرسوم رقم 2.88.756 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-88-756/10
> - المادة: المادة 10
> - النص: مرسوم بتحديد إجراءات تطبيق القانون رقم 5.83 المتعلق بإعادة تنظيم صندوق الادخار الوطني الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.87.118 بتاريخ 28 من رمضان 1412 (2 أبريل 1992)
> - الرقم: 2.88.756
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/02/28/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.88.756%20%D8%A8%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AF118%20%D8%A8%D8%AA%D8%A7-1740742198318.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
