# المادة 2

من [مرسوم بتحديد إجراءات تطبيق القانون رقم 5.83 المتعلق بإعادة تنظيم صندوق الادخار الوطني الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.87.118 بتاريخ 28 من رمضان 1412 (2 أبريل 1992)](https://madda.ma/ar/decret-2-88-756)

الباب الأول: الغرض

تحدد بقرار يصدره وزير المالية باقتراح من مجلس ادارة الصندوق بعد موافقة الوزير المكلف بالبريد والمواصلات استثمارات حسابات الودائع التي يجوز لصندوق الادخار الوطني فتحها تطبيقا للمادة 3 من القانون المشار اليه اعلاه رقم 5.83 واجراءات وطرائق، وشروط فتحها والمكافأة عليها ونظام السلفات والقروض التي يسمح للصندوق المذكور بمنحها تطبيقا لأحكام المادة 3 الآنفة الذكر.


> الإحالة: المادة 2 من مرسوم رقم 2.88.756 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-88-756/2
> - المادة: المادة 2
> - النص: مرسوم بتحديد إجراءات تطبيق القانون رقم 5.83 المتعلق بإعادة تنظيم صندوق الادخار الوطني الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.87.118 بتاريخ 28 من رمضان 1412 (2 أبريل 1992)
> - الرقم: 2.88.756
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/02/28/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.88.756%20%D8%A8%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AF118%20%D8%A8%D8%AA%D8%A7-1740742198318.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
