# المادة 5

من [مرسوم بتحديد إجراءات تطبيق القانون رقم 5.83 المتعلق بإعادة تنظيم صندوق الادخار الوطني الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.87.118 بتاريخ 28 من رمضان 1412 (2 أبريل 1992)](https://madda.ma/ar/decret-2-88-756)

الباب الثاني: التنظيم الاداري والتسيير

يدير صندوق الادخار الوطني مجلس يرأسه الوزير الأول أو السلطة الحكومية التي يفوض اليها ذلك.

ويضم، بالاضافة الى والي بنك المغرب أو ممثلة والمدير العام الصندوق الابداع والتدبير أو ممثله ومدير المكتب الوطني للبريد والمواصلات أو ممثله:

- – السلطة الحكومية المكلفة بالبريد والمواصلات؛
- – الوزير المكلف بالمالية أو ممثله؛
- – السلطة الحكومية المكلفة بالتخطيط أو ممثلها؛
- – متصرفا يمثل مصالح الوزير الأول.

ويحضر جلسات مجلس الإدارة بصفة استشارية؛

مدير الخزينة والمالية الخارجية بالوزارة المكلفة بالمالية؛

مدير صندوق الادخار الوطني الذي يقوم بأعمال سكريتارية مجلس الادارة المذكور.

ووفقا لأحكام الفقرة الأخيرة من المادة 19 من القانون المشار اليه اعلاه رقم 5.83 يحضر كذلك مندوب الحكومة لدى الصندوق مداولات مجلس الادارة بصفة استشارية.

ولرئيس مجلس الإدارة أن يدعو لحضور اجتماعات المجلس بصفة استشارية كل شخص آخر يرى فائدة في الاستعانة به.


> الإحالة: المادة 5 من مرسوم رقم 2.88.756 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-88-756/5
> - المادة: المادة 5
> - النص: مرسوم بتحديد إجراءات تطبيق القانون رقم 5.83 المتعلق بإعادة تنظيم صندوق الادخار الوطني الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.87.118 بتاريخ 28 من رمضان 1412 (2 أبريل 1992)
> - الرقم: 2.88.756
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/02/28/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.88.756%20%D8%A8%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AF118%20%D8%A8%D8%AA%D8%A7-1740742198318.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
