# المادة 6

من [مرسوم بتحديد إجراءات تطبيق القانون رقم 5.83 المتعلق بإعادة تنظيم صندوق الادخار الوطني الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.87.118 بتاريخ 28 من رمضان 1412 (2 أبريل 1992)](https://madda.ma/ar/decret-2-88-756)

الباب الثاني: التنظيم الاداري والتسيير

يتمتع مجلس الادارة بجميع السلطات والصلاحيات اللازمة لادارة الصندوق، ويقوم على الخصوص بالمهام التالية:

- – يبت في أمر التنظيم الاداري العام لصندوق الادخار الوطني؛
- – يقرر احداث وكالات خاصة واقتناء العقارات اللازمة لهذا الغرض؛
- – يقترح الشروط والاجراءات المتعلقة بمسك مختلف استثمارات حسابات الودائع؛
- – يقترح شروط وحصص القروض والسلفات التي يمكن منحها لأصحاب الودائع؛
- – يحصر الميزانية السنوية لتسيير وتجهيز الصندوق؛
- – يعرض على موافقة الوزير المكلف بالمالية مشاريع الاتفاقيات المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 5 بالقانون المشار اليه اعلاه رقم 583 ؛

يحصر حسابات الصندوق ويبت في تخصيص ربح الاستغلال واستخدام الأموال الاحتياطية؛

يقترح أو يحدد مبلغ العمولات والأتاوي التي يقبضها الصندوق عن عملياته سواء أكانت خاضعة أم غير خاضعة للنصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بمراقبة الأسعار؛

- – يرخص للمدير في ابرام افتراضات أو سلفات إذا دعت الحاجة إلى ذلك؛
- – يعد النظام الاساسي لمستخدمي الصندوق الذي يجب أن يوافق عليه طبق الشروط المنصوص عليها في التشريع الجاري به العمل، فيما يخص مستخدمي المؤسسات العامة؛
- – يرفع كل سنة إلى الحكومة تقريرا عن نشاط الصندوق.


> الإحالة: المادة 6 من مرسوم رقم 2.88.756 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-88-756/6
> - المادة: المادة 6
> - النص: مرسوم بتحديد إجراءات تطبيق القانون رقم 5.83 المتعلق بإعادة تنظيم صندوق الادخار الوطني الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.87.118 بتاريخ 28 من رمضان 1412 (2 أبريل 1992)
> - الرقم: 2.88.756
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/02/28/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.88.756%20%D8%A8%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AF118%20%D8%A8%D8%AA%D8%A7-1740742198318.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
