# المادة 9

من [مرسوم بتحديد إجراءات تطبيق القانون رقم 5.83 المتعلق بإعادة تنظيم صندوق الادخار الوطني الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.87.118 بتاريخ 28 من رمضان 1412 (2 أبريل 1992)](https://madda.ma/ar/decret-2-88-756)

الباب الثاني: التنظيم الاداري والتسيير

وفقا لأحكام المادة 8 من القانون المشار اليه اعلاء رقم 5.63 يجوز المجلس الادارة أن يفوض بعض سلطاته إلى لجنة إدارية تضم بالإضافة إلى ممثلي بنك المغرب وصندوق الإيداع والتدبير والمكتب الوطني للبريد والمواصلات، مدير الخزينة والمالية الخارجية بالوزارة المكلفة بالمالية أو ممثله.

ويحضر مدير الصندوق اجتماعات اللجنة المذكورة بصفة استشارية ويقوم بأعمال سكريتاريتها.

وفقا لأحكام الفقرة الأخيرة من المادة 19 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 5.63 يحضر كذلك مندوب الحكومة لدى الصندوق مداولات اللجنة الادارية بصفة استشارية.

وترأس اللجنة الإدارية السلطة الحكومية المكلفة بالبريد والمواصلات.


> الإحالة: المادة 9 من مرسوم رقم 2.88.756 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-88-756/9
> - المادة: المادة 9
> - النص: مرسوم بتحديد إجراءات تطبيق القانون رقم 5.83 المتعلق بإعادة تنظيم صندوق الادخار الوطني الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.87.118 بتاريخ 28 من رمضان 1412 (2 أبريل 1992)
> - الرقم: 2.88.756
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/02/28/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.88.756%20%D8%A8%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AF118%20%D8%A8%D8%AA%D8%A7-1740742198318.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
