# المادة 4

من [مرسوم رقم 2.89.25 في شأن النظام الأساسي لهيئة الأطباء والجراحين والإحيائيين والصيادلة وجراحي الأسنان بالمستشفيات](https://madda.ma/ar/decret-2-89-25)

الأطباء والجراحون والإحيائيون والصيادلة وجراحو الأسنان بالمستشفيات من الدرجة

(أ) يوظفون على إثر مباراة يشارك فيها الدكاترة في الطب والصيادلة وجراحو الأسنان المتوافر فيهم أحد الشروط التالية :

- 1- قضاء أربع سنوات (4) على الأقل في الخدمة الفعلية بصفة أستاذ مساعد؛
- 2- القيام في الخارج طوال أربع سنوات (4) على الأقل بمهام الاستشفاء الجامعي كامل الوقت، وذلك وفق نفس الشروط المطبقة على رعايا البلد المضيف والمعادلة على الأقل للشروط المطلوب توافرها في الأساتذة المساعدين من المواطنين؛
- 3- مزاولة المهنة بالفعل طوال مدة ست سنوات (6) على الأقل في القطاع العام بصفة :
- أ) طبيب «مختص» أو مبرز وفقا لأحكام المرسوم الملكي المشار إليه أعلاه المعتبر بمثابة قانون رقم 46-66 بتاريخ 17 من ربيع الأول 1387 )26 يونيو 1967)؛
- ب) طبيب حاصل على دبلوم التخصص الطبي المحدث بالمرسوم رقم 2.92.182 الصادر في 22 من ذي القعدة 1413 (14 ماي 1993) بتحديد نظام الدراسة والامتحانات لنيل دبلوم التخصص في الطب أو دبلوم معادل له؛
- ج) صيدلي حاصل على دبلوم التخصص في الصيدلة والبيولوجيا المحدث بالمرسوم رقم 2.92.180 الصادر في 22 من ذي القعدة 1413 )14 ماي 1993) بتحديد نظام الدراسة والامتحانات لنيل دبلوم التخصص في الصيدلة والبيولوجيا، كما وقع تتميمه بالمرسوم رقم 2.92.458 بتاريخ 22 من ذي القعدة 1413 (14 ماي 1993) أو دبلوم معادل له؛
- د) جراح أسنان حاصل على دبلوم التخصص في علاج الأسنان وفقا لأحكام المرسوم رقم 2.92.181 الصادر في 22 من ذي القعدة 1413 (14 ماي 1993) بتحديد نظام الدراسة والامتحانات لنيل دبلوم التخصص في علاج الأسنان أو دبلوم معادل له؛

ويجب أن تكون طلبات المشاركة في المباراة الصادرة عن المترشحين المشار إليهم في هذه الفقرة مذيلة بموافقة الوزير المكلف بالصحة.

- 4 - مزاولة المهنة بصفة أستاذ التعليم العالي مساعد يثبت:
- – إما قضاء ثلاث سنوات في المزاولة الفعلية بهذه الصفة في التخصص المنظمة المباراة في شأنه بالنسبة لمن قضوا مجموع مدة إقامتهم؛
- – وإما قضاء أربع سنوات من المزاولة الفعلية على الأقل بصفة أستاذ مساعد في التخصص المنظمة المباراة في شأنه.


---

[2] تم تتميم المادة 4 أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من المرسوم رقم 2.94.851 صادر في 30 من رجب 1415 (2 يناير 1995)؛ الجريدة الرسمية عدد 4292 بتاريخ فاتح رمضان 1415 (فاتح فبراير 1995)، ص 277 ؛ - تم تغيير وتتميم أحكام المادة 4 أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من المرسوم رقم 2.99.57 صادر في 4 صفر 1420(20 ماي 1999)، الجريدة الرسمية عدد 4732 بتاريخ 26 جمادى الآخرة 1420(7 أكتوبر 1999)، ص 2479.

> الإحالة: المادة 4 من مرسوم رقم 2.89.25 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-89-25/4
> - المادة: المادة 4
> - النص: مرسوم رقم 2.89.25 في شأن النظام الأساسي لهيئة الأطباء والجراحين والإحيائيين والصيادلة وجراحي الأسنان بالمستشفيات
> - الرقم: 2.89.25
> - صيغة محينة بتاريخ: 7 أكتوبر 1999 (1999-10-07)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/05/25/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.89.25%20%20%D9%81%D9%8A%20%D8%B4%D8%A3%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%A7%D8%B3%D9%8A%20%D9%84%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B7%D8%A8%D8%A7%D8%A1-1779698817073.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
