مرسوم رقم 2.89.301 بتحديد اختصاصات وتنظيم الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان
مرسوم يتعلق بتحديد اختصاصات وتنظيم الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان
نص تمهيدي
الوزير الأول، بناء على الدستور ولاسيما الفصل 62 منه؛
وبعد الاطلاع على الظهير الشريف رقم 1.85.69 الصادر في 20 من رجب 1405 (11 أبريل 1985) بتعيين أعضاء الحكومة، كما وقع تغييره وتتميمه؛
وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المنعقد بتاريخ فاتح ربيع الآخر 1410 (فاتح نوفمبر 1989)، رسم ما يلي:
فهرس النص · 10 مواد
المادة الأولى
تناط بالوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان المهام الآتي ذكرها:
- –تسهيل الحوار، واستمراره بين الجهاز التنفيذي والتشريعي:
- –تتبع جميع أعمال مجلس النواب، وإعداد التقارير المتعلقة بالمبادرات البرلمانية؛
- –تمثيل الحكومة باستمرار داخل مجلس النواب، والدفاع عن برامجها وسياستها، كلما دعت الضرورة؛
- –النيابة عن الوزراء داخل مجلس النواب عند كل تغيب.
المادة الثانية
تتألف الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان بالاضافة الى ديوان الوزير، من مديرية الشؤون العامة التي تضم:
- –قسم الشؤون الادارية والمالية؛
- –قسم العلاقات مع البرلمان.
المادة الثالثة
تتولى مديرية الشؤون العامة السهر على:
- –تطبيق القرارات التي تتخذها الوزارة، والتنسيق بين أجهزة هاته الأخيرة؛
- –إنجاز الدراسات؛
- –مساعدة الوزير في تتبع أشغال مجلس النواب.
المادة الرابعة
يتولى قسم الشؤون الادارية والمالية:
- –تسيير شؤون الموظفين، وتحضير الميزانية، وضبط الحسابات، ومراقبة المعدات وصيانتها؛
- –دراسة وتحليل مختلف المبادرات البرلمانية المعروضة على مجلس النواب؛
- –القيام بالأبحاث والدراسات التي تخص التشريع الداخلي والمقارن؛
- –تجميع الوثائق، وتبادل الخبرات مع البرلمانات والوزارات المماثلة للدول الصديقة والشقيقة، وتوسيع آفاق التعاون في ميدان التشريع.
المادة الخامسة
يتألف قسم الشؤون الادارية والمالية من:
- –مصلحة الشؤون الادارية والمالية؛
- –مصلحة الدراسات التشريعية.
المادة السادسة
يتولى قسم العلاقات مع البرلمان:
- –مساعدة الوزير في تتبع أشغال مجلس النواب، في الجلسات العامة واللجن، أثناء الدورات وخارجها؛
- –إعداد تقارير حول المناقشات والحوار الذي يجري بين الحكومة وأعضاء مجلس النواب؛
- –تلقي الاسئلة الشفوية والكتابية، وإعداد الجدول الزمني للإجابة عنها باتصال مع مختلف الوزارات المعنية والسهر على تطبيقه.
المادة السابعة
يتألف قسم العلاقات مع البرلمان من:
- –مصلحة اللجن؛
- –مصلحة الاسئلة الشفوية والكتابية.
المادة الثامنة
تحدد الاختصاصات والتنظيم الداخلي لمصالح الوزارة بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالعلاقات مع البرلمان.
المادة التاسعة
ينسخ هذا المرسوم، المرسوم رقم 2.86.143 الصادر في 17 من صفر 1407 (22 أكتوبر 1986) بتنظيم الوزارة المنتدبة لدى الوزير الأول المكلفة بالعلاقات مع البرلمان.
المادة العاشرة
يسند تطبيق هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية إلى الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان ووزير المالية والسلطة الحكومية المكلفة بالشؤون الادارية كل فيما يخصه.
وحرر بالرباط في 9 رجب 1410 (6 فبراير 1990).
الامضاء: الدكتور عز الدين العراقي.
وزير المالية، الامضاء: محمد برادة.
الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالشؤون الإدارية، الامضاء: عبد الرحيم بن عبد الجليل.