# المادة 31

من [مرسوم رقم 2.89.565 بمثابة النظام الأساسي الخاص بهيئة المكونين المشتركة بين الوزارات لمؤسسات التكوين المهني](https://madda.ma/ar/decret-2-89-565)

تحدد المقادير الشهرية للتعويض عن الأعباء الإدارية المنصوص عليه في المادة 30 أعلاه كما يلي:

مقدار التعويض المهام الشهري عن الأعباء الإدارية (بالدرهم) مدير معهد 350 مدير الدراسات 252 مدير مركز التأهيل المهني 252 مدير مركز التكوين المهني 252 حارس عام للخارجية وحارس عام للداخلية بمعهد 210 حارس عام للخارجية وحارس عام للداخلية بمركز التأهيل 210 المهني رئيس أشغال/مساعد المدير 210 حارس عام للخارجية وحارس عام للداخلية بمركز التكوين 140 المهني


---

[7] تم تغيير وتتميم المادة 31 بمقتضى المادة الأولى من المرسوم رقم 2.93.290 صادر في 20 من ربيع الأول 1414 (8 سبتمبر 1993)، ص 1820.

> الإحالة: المادة 31 من مرسوم رقم 2.89.565 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-89-565/31
> - المادة: المادة 31
> - النص: مرسوم رقم 2.89.565 بمثابة النظام الأساسي الخاص بهيئة المكونين المشتركة بين الوزارات لمؤسسات التكوين المهني
> - الرقم: 2.89.565
> - صيغة محينة بتاريخ: 25 يوليوز 2024 (2024-07-25)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/08/02/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%A8%D9%85%D8%AB%D8%A7%D8%A8%D8%A9%20%20%D8%A8%D9%8A%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA%20%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%B3%D8%B3%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%83%D9%88%D9%8A%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%87%D9%86%D9%8A-1722597701009.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
