# المادة الخامسة عشرة

من [مرسوم يتعلق بالاذن للدولة (الملك الخاص) في أن تبيع بالتراضي الشقق الموجودة ضمن العمارات المخزنية التابعة لقطاع السكنى لشاغليها](https://madda.ma/ar/decret-2-90-196)

إذا لم يف المشتري بواحد من التزاماته، يكون للدولة الخيار بين مطالبته أمام المحاكم بتنفيذ ما التزم به نحوها وبين فسخ البيع بكامله، ويعمل بهذه القاعدة بوجه خاص في حالة عدم دفع أحد الأقساط المؤجلة عند حلول ميعاد استحقاقه.

وفي حالة الفسخ يرجع إلى المشتري الجزء المؤدى نقدا من ثمن البيع والأقساط الشهرية التي استوفتها الخزينة بعد أن يخصم من ذلك بدل إيجار يساوي 3% في السنة من ثمن البيع.

وتظل رسوم الدمغة والتسجيل كسبا للدولة.

ويمكن، علاوة على ذلك، مطالبة المشتري بدفع تعويضات وفق الأحكام المنصوص عليها في الفقرة 5 من المادة الخامسة أعلاه.


---

[5] - تم تغير المادة الخامسة عشرة أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من المرسوم رقم 2.01.1398 ، السالف الذكر.

> الإحالة: المادة الخامسة عشرة من مرسوم رقم 2.90.196 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-90-196/15
> - المادة: المادة الخامسة عشرة
> - النص: مرسوم يتعلق بالاذن للدولة (الملك الخاص) في أن تبيع بالتراضي الشقق الموجودة ضمن العمارات المخزنية التابعة لقطاع السكنى لشاغليها
> - الرقم: 2.90.196
> - صيغة محينة بتاريخ: 30 أكتوبر 2014 (2014-10-30)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/09/18/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D9%8A%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B0%D9%86%20%D9%84%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9%20%D9%81%D9%8A%20%D8%A3%D9%86%20%D8%AA%D8%A8%D9%8A%D8%B9%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B6%D9%8A-1726650249504.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
