# المادة 10

من [مرسوم رقم 2.90.244 في شأن النظام الأساسي الخاص بهيئة الموظفين المكلفين بتدبير وتسيير مؤسسات التكوين المهني المشتركة بين الوزارات](https://madda.ma/ar/decret-2-90-244)

يعين الحراس من الدرجة الثانية:

1-على إثر مباراة تفتح في وجه الحراس الرسميين المتوفرين على الدبلوم الجامعي للتكنولوجيا أو دبلوم تقني مختص أو شهادة معادلة لهما؛

2-على إثر امتحان مهني يفتح في وجه الحراس من الدرجة الثالثة المتوفرين على أربع سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة؛

3-بالاختيار بعد التقييد في جدول الترقي من بين الحراس من الدرجة الثالثة والمتوفرين على 10 سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، وذلك في حدود 25% من عدد المناصب المالية المخصصة لإطار الحراس من الدرجة الثالثة.


> الإحالة: المادة 10 من مرسوم رقم 2.90.244 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-90-244/10
> - المادة: المادة 10
> - النص: مرسوم رقم 2.90.244 في شأن النظام الأساسي الخاص بهيئة الموظفين المكلفين بتدبير وتسيير مؤسسات التكوين المهني المشتركة بين الوزارات
> - الرقم: 2.90.244
> - صيغة محينة بتاريخ: 4 غشت 1993 (1993-08-04)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/10/10/290244~2.PDF-1760093687808.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
