# المادة 11

من [مرسوم رقم 2.90.244 في شأن النظام الأساسي الخاص بهيئة الموظفين المكلفين بتدبير وتسيير مؤسسات التكوين المهني المشتركة بين الوزارات](https://madda.ma/ar/decret-2-90-244)

يعين الحراس من الدرجة الأولى:

1-على إثر مباراة تفتح في وجه الحراس الرسميين المتوفرين على الإجازة في الحقوق أو شهادة معادلة؛

2-في حدود 15 % من عدد المناصب المالية المخصصة للحراس من الدرجة الثانية:

- أ) على إثر امتحان مهني يفتح في وجه الحراس من الدرجة الثانية المتوفرين على أربع سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة؛

ب)بالاختيار بعد التقييد في جدول الترقي من بين الحراس من الدرجة الثانية المتوفرين على 15 سنة من الخدمة منها 6 سنوات على الأقل بصفة حارس من الدرجة الثانية.

هيئة التوثيق


> الإحالة: المادة 11 من مرسوم رقم 2.90.244 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-90-244/11
> - المادة: المادة 11
> - النص: مرسوم رقم 2.90.244 في شأن النظام الأساسي الخاص بهيئة الموظفين المكلفين بتدبير وتسيير مؤسسات التكوين المهني المشتركة بين الوزارات
> - الرقم: 2.90.244
> - صيغة محينة بتاريخ: 4 غشت 1993 (1993-08-04)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/10/10/290244~2.PDF-1760093687808.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
