# المادة 4

من [مرسوم رقم 2.90.244 في شأن النظام الأساسي الخاص بهيئة الموظفين المكلفين بتدبير وتسيير مؤسسات التكوين المهني المشتركة بين الوزارات](https://madda.ma/ar/decret-2-90-244)

ينحصر التأطير الإداري لمؤسسات التكوين المهني المنصوص عليه في المادة الثانية من هذا المرسوم، تبعا لكل حالة، في حدود الأطر أو الهيئات المنصوص عليها في القرار القاضي بإحداث وتنظيم مؤسسة التكوين المهني المعنية طبقا لمقتضيات المادة الأولى من المرسوم رقم 2.86.325 الصادر في 8 جمادى الأولى 1407 (9 يناير 1987) بسن نظام عام لمؤسسات التكوين المهني.

الباب الثاني: التوظيف والترقي هيئة الحراسة التربوية


> الإحالة: المادة 4 من مرسوم رقم 2.90.244 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-90-244/4
> - المادة: المادة 4
> - النص: مرسوم رقم 2.90.244 في شأن النظام الأساسي الخاص بهيئة الموظفين المكلفين بتدبير وتسيير مؤسسات التكوين المهني المشتركة بين الوزارات
> - الرقم: 2.90.244
> - صيغة محينة بتاريخ: 4 غشت 1993 (1993-08-04)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/10/10/290244~2.PDF-1760093687808.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
