# المادة 47

من [مرسوم رقم 2.90.244 في شأن النظام الأساسي الخاص بهيئة الموظفين المكلفين بتدبير وتسيير مؤسسات التكوين المهني المشتركة بين الوزارات](https://madda.ma/ar/decret-2-90-244)

تستفيد الأطر المنتدبة للقيام بمهام الادارة والتربية بمؤسسات التكوين المهني من تعويض عن الأعباء الادارية تحدد مقاديره الشهرية كما يلي:

مقدار التعويض المهام الشهري عن الأعباء الادارية (بالدرهم) مدير معهد ............................................................................. 350 مدير الدراسات بمعهد ...............................................................

252 مدير مركز التأهيل المهني .........................................................

252 مدير مركز التكوين المهني.........................................................

252 حارس عام للخارجية وحارس عام للداخلية بمعهد.............................

210 حارس عام للخارجية وحارس عام للداخلية بمركز التأهيل المهني................................................................................ 210 رئيس أشغال........................................................................ 210 حارس عام للخارجية و حارس عام للداخلية بمركز التكوين المهني............................................................................... 140


---

[2] تم تغيير وتتميم المادة 47 بمقتضى المادة الأولى من المرسوم رقم 2.92.698 الصادر في 26 من ذي القعدة 1413 (18 ماي 1993)، الجريدة الرسمية عدد 4214 بتاريخ 14 صفر 1414 (4 أغسطس 1993)، ص 1398.

> الإحالة: المادة 47 من مرسوم رقم 2.90.244 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-90-244/47
> - المادة: المادة 47
> - النص: مرسوم رقم 2.90.244 في شأن النظام الأساسي الخاص بهيئة الموظفين المكلفين بتدبير وتسيير مؤسسات التكوين المهني المشتركة بين الوزارات
> - الرقم: 2.90.244
> - صيغة محينة بتاريخ: 4 غشت 1993 (1993-08-04)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/10/10/290244~2.PDF-1760093687808.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
