# المادة 61

من [مرسوم رقم 2.90.244 في شأن النظام الأساسي الخاص بهيئة الموظفين المكلفين بتدبير وتسيير مؤسسات التكوين المهني المشتركة بين الوزارات](https://madda.ma/ar/decret-2-90-244)

يعين المرشحون الذين تم توظيفهم طبقا لأحكام المواد 8 و 9 (الفقرة الأولى) و 15 و 16 (الفقرة الأولى) و 21 و 24 (الفقرة الأولى) و 28 (الفقرتين الأولى والثانية) و 31 (المقطع ب) و 37 و 38 الفقرة الأولى و 39 (الفقرة الأولى) و 43 و 44 (الفقرة الأولى) متدربين، ولا يمكن ترسيمهم إلا بعد قضاء سنة من التدريب.

وعند انصرام هذه المدة يمكن ترسيمهم في الرتبة الثانية من الدرجة، وإما الترخيص لهم لقضاء سنة جديدة وأخيرة من التدريب. وإذا لم يرسم الموظفون المتدربون على إثر هذه السنة الأخيرة من التدريب، يمكن إما إعفاؤهم أو إرجاعهم الى أسلاكهم الأصلية إذا كانوا ينتمون إلى الإدارة.

وفي حالة تمديد فترة التدريب، لا تعتبر في الترقي الفترة التي تتجاوز سنة.


> الإحالة: المادة 61 من مرسوم رقم 2.90.244 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-90-244/61
> - المادة: المادة 61
> - النص: مرسوم رقم 2.90.244 في شأن النظام الأساسي الخاص بهيئة الموظفين المكلفين بتدبير وتسيير مؤسسات التكوين المهني المشتركة بين الوزارات
> - الرقم: 2.90.244
> - صيغة محينة بتاريخ: 4 غشت 1993 (1993-08-04)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/10/10/290244~2.PDF-1760093687808.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
