# المادة 63

من [مرسوم رقم 2.90.244 في شأن النظام الأساسي الخاص بهيئة الموظفين المكلفين بتدبير وتسيير مؤسسات التكوين المهني المشتركة بين الوزارات](https://madda.ma/ar/decret-2-90-244)

يتم انتداب الأطر المنصوص عليها في هذا المرسوم للقيام بمهام الإدارة والحراسة التربوية بمؤسسات التكوين المهني بعد التقييد في لائحة الأهلية يضعها كل سنة الوزير المعني. ويشترط في الأطر المعنية ما يلي:

1-فيما يخص مدير أو حارس عام لمؤسسات التكوين المهني من مستويي التخصص المهني والتأهيل المهني أن يكون مرتبا على الأقل في سلم الترتيب رقم 9 ؛

2-فيما يخص مدير أو مدير الدراسات أو حارس عام بمؤسسات التكوين المهني من مستوى التقني أن يكون مرتبا في السلم الترتيب رقم 10 على الأقل.

وتحدد كيفية وضع لوائح الأهلية لشغل هذه المهام بقرار للوزير المعني مصادق عليه من طرف السلطة الحكومية المكلفة بالشؤون الإدارية.

الباب الخامس: مقتضيات مختلفة


> الإحالة: المادة 63 من مرسوم رقم 2.90.244 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-90-244/63
> - المادة: المادة 63
> - النص: مرسوم رقم 2.90.244 في شأن النظام الأساسي الخاص بهيئة الموظفين المكلفين بتدبير وتسيير مؤسسات التكوين المهني المشتركة بين الوزارات
> - الرقم: 2.90.244
> - صيغة محينة بتاريخ: 4 غشت 1993 (1993-08-04)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/10/10/290244~2.PDF-1760093687808.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
