# المادة 64

من [مرسوم رقم 2.90.244 في شأن النظام الأساسي الخاص بهيئة الموظفين المكلفين بتدبير وتسيير مؤسسات التكوين المهني المشتركة بين الوزارات](https://madda.ma/ar/decret-2-90-244)

إن الموظفين الرسميين والمتمرنين الذين يزاولون مهامهم بمؤسسات التكوين المهني في تاريخ العمل بهذا المرسوم يمكن قصد التأليف الأولى للأسلاك المبينة في المادة الثانية اعلاه، ادماجهم ابتداء من التاريخ المذكور في إطار مماثل لإطارهم الأصلي ونفس السلم والرقم الاستدلالي ويحتفظون بنفس الأقدمية، وذلك طبقا لاستنتاجات لجنة وزارية تتألف ممن يأتي:

- – السلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية أو ممثلها بصفة رئيس؛
- – وزير المالية أو ممثله؛
- – الوزير المعني بالأمر أو ممثله.

ويعلن عن هذا الإدماج بقرار يصدره الوزير المعني بالأمر.


> الإحالة: المادة 64 من مرسوم رقم 2.90.244 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-90-244/64
> - المادة: المادة 64
> - النص: مرسوم رقم 2.90.244 في شأن النظام الأساسي الخاص بهيئة الموظفين المكلفين بتدبير وتسيير مؤسسات التكوين المهني المشتركة بين الوزارات
> - الرقم: 2.90.244
> - صيغة محينة بتاريخ: 4 غشت 1993 (1993-08-04)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/10/10/290244~2.PDF-1760093687808.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
