# المادة 3

من [مرسوم رقم 2.90.351 لتطبيق القانون رقم 31.90 المتعلق بإعادة تنظيم صندوق تجهيز الجماعات المحلية](https://madda.ma/ar/decret-2-90-351)

يرأس مجلس ادارة صندوق تجهيز الجماعات المحلية الوزير الأول أو السلطة الحكومية التي ينيبها عنه لهذا الغرض.

- – ويضم المجلس بالإضافة الى ذلك الأعضاء التالي ذكرهم:
- – ممثلان لوزارة الداخلية؛
- – ممثلان الوزارة المالية؛
- – ممثل لوزارة الصحة العمومية؛
- – ممثل للوزارة المكلفة بالأشغال العمومية؛
- – ممثل لوزارة الطاقة والمعادن؛
- – والي بنك المغرب أو ممثله؛
- – المدير العام لصندوق الابداع والتدبير أو ممثله؛
- – ثمانية مستشارين جماعيين يعينون بمقرر لوزير الداخلية وفقا لأحكام المادة 4 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 31.90.

واذا حال عائق دون حضور أحد الوزراء أعضاء مجلس الادارة ناب عنه موظف سام من وزارته يعينه لهذا الغرض.

ويمكن أن يدعو رئيس مجلس الادارة لحضور اجتماعات المجلس كل سلطة حكومية تهمها المسائل المدرجة في جدول أعماله.

ويقوم مدير صندوق تجهيز الجماعات المحلية بسكريتارية اجتماعات مجلس الادارة.

ويحضر مندوب الحكومة لدى صندوق تجهيز الجماعات المحلية جلسات مجلس الادارة بصفة استشارية وفقا لأحكام المادة 10 من القانون المشار اليه أعلاه رقم 31.90.

وللرئيس أن يدعو كل شخص من ذوي الأهلية لحضور اجتماعات مجلس الإدارة بصفة استشارية.


> الإحالة: المادة 3 من مرسوم رقم 2.90.351 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-90-351/3
> - المادة: المادة 3
> - النص: مرسوم رقم 2.90.351 لتطبيق القانون رقم 31.90 المتعلق بإعادة تنظيم صندوق تجهيز الجماعات المحلية
> - الرقم: 2.90.351
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/02/17/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.90.351%20%D9%84%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A%D8%A9-1739804987828.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
