# المادة 4

من [مرسوم رقم 2.90.351 لتطبيق القانون رقم 31.90 المتعلق بإعادة تنظيم صندوق تجهيز الجماعات المحلية](https://madda.ma/ar/decret-2-90-351)

وفقا لأحكام المادة 5 من القانون المشار اليه أعلاه رقم 31.90 يتمتع مجلس الادارة بجميع السلط والصلاحيات اللازمة لادارة الصندوق، ويقوم لهذه الغاية بالمهام التالية:

- – يحصر البرنامج العام السنوي للقروض ويعرضه على كل من وزير الداخلية ووزير المالية للموافقة عليه؛
- – يحدد كل سنة أنظمة القروض فيما يخص كل قطاع ممول وكل فئة من المستحقين ويعرضها على وزير الداخلية ووزير المالية للموافقة عليها؛
- – يحصر الميزانية وكيفية التمويل وكذا حسابات السنة المالية المنصرمة والحساب التقديري للاستغلال وبيت في تخصيص النتائج؛
- – بيت في قبول كل قيمة معدومة ويعرض ذلك على وزير الداخلية ووزير المالية قصد الموافقة عليه؛
- – يرخص لمدير الصندوق في شراء العقارات وإبرام الاقتراضات؛
- – يعد النظام الاساسي لمستخدمي الصندوق ويعرضه للموافقة عليه وفق الشروط المنصوص عليها في التشريع الجاري به العمل فيما يخص مستخدمي المؤسسات العامة.


> الإحالة: المادة 4 من مرسوم رقم 2.90.351 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-90-351/4
> - المادة: المادة 4
> - النص: مرسوم رقم 2.90.351 لتطبيق القانون رقم 31.90 المتعلق بإعادة تنظيم صندوق تجهيز الجماعات المحلية
> - الرقم: 2.90.351
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/02/17/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.90.351%20%D9%84%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A%D8%A9-1739804987828.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
